تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الثالث : عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحائض [ هل ] « 1 » تقرأ القرآن ، وتسجد « 2 » إذا سمعت السّجدة ؟ قال : « تقرأ « 3 » ولا تسجد » « 4 » . الرابع : الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحائض : ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « تتّزر بإزار إلى الرّكبتين ، وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار » « 5 » . الخامس : عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ، ولا يوقب » « 6 » . السّادس : عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل « 7 » واقع أهله « 8 » وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى اللّه أن يقربها » . قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : « لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر اللّه » « 9 » . السّابع : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في « 10 » المرأة ينقطع عنها دم الحيض « 11 » في
هامش
( 1 ) . هل : من المصادر . ( 2 ) . في المصادر زيادة : سجدة . ( 3 ) . في الاستبصار : لا تقرأ . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 292 ح 1172 ، الاستبصار 1 : 320 ح 1193 ، منتقى الجمان 1 : 212 ، الوسائل 2 : 584 الباب 36 من أبواب الحيض ح 4 ، بتفاوت . ( 5 ) . الاستبصار 1 : 129 ح 442 ، التّهذيب 1 : 154 ح 439 ، الفقيه 1 : 54 ح 204 ، الوسائل 2 : 571 الباب 26 من أبواب الحيض ح 1 . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 155 ح 443 ، الوسائل 2 : 571 الباب 25 من أبواب الحيض ح 8 . ( 7 ) . في ح : الرجل . ( 8 ) . في المصادر : امرأته . ( 9 ) . الاستبصار 1 : 134 ح 460 ، التّهذيب 1 : 164 ح 472 ، الوسائل 2 : 576 الباب 29 من أبواب الحيض ح 1 . ( 10 ) . في التّهذيب : قال . ( 11 ) . في التّهذيب : الدم دم الحيضة .