آخر أيّامها ، قال « 1 » : « إذا أصاب زوجها شبق « 2 » فليأمرها بغسل « 3 » فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » « 4 » .
الثامن : الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يطلّق امرأته وهي حائض ، قال :
« الطّلاق على غير السّنّة باطل » « 5 » .
التاسع : رفاعة بن موسى النّخّاس ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشتري الجارية ، فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم ، فتسقى الدّواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك ؟ وإنّي لا أدري من حبل هو ، أو من « 6 » غيره ؟ فقال لي : « لا تفعل ذلك » : فقلت له : إنّما ارتفع طمثها منها شهرا ، ولو كان ذلك من حبل ، إنّما كان نطفة « 7 » الرّجل الّذي يعزل ، فقال « 8 » : « إن النّطفة إذا وقعت في الرّحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء اللّه .
وإنّ النّطفة إذا وقعت في غير الرّحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا انقطع طمثها شهرا وجاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه » « 9 » .
هامش
( 1 ) . في التّهذيب : فقال .
( 2 ) . الشّبق : شدّة الغلمة وطلب النّكاح ( لسان العرب 10 : 171 ) .
( 3 ) . في المصادر : فلتغسل .
( 4 ) . الكافي 5 : 539 ح 1 ، التّهذيب 1 : 166 ح 475 وج 7 : 486 ح 1952 ، الاستبصار 1 : 135 ح 463 ، الوسائل 2 : 572 الباب 27 من أبواب الحيض ح 1 .
( 5 ) . الكافي 6 : 58 ح 3 ، التّهذيب 8 : 47 ح 144 ، الوسائل 15 : 277 كتاب الطّلاق الباب 8 من أبواب مقدّماته وشرائطه ح 3 .
( 6 ) . في الكافي : عن .
( 7 ) . في المصادر زيادة : كنطفة .
( 8 ) . في الكافي زيادة : لي .
( 9 ) . الكافي 3 : 108 ح 2 ، الوسائل 2 : 582 الباب 33 من أبواب الحيض ح 1 ، بتفاوت .