الفصل الثّالث في باقي أحكام الحائض وما يسوغ فعله حال الحيض وما لا يسوغ
ستّة عشر حديثا « 1 » :
الأوّل : من الصّحاح ؛ زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته : كيف صارت الحائض تأخذ من المسجد « 2 » ولا تضع فيه ؟ قال « 3 » : « لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه » « 4 » .
الثاني : أبو عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطّامث تسمع السّجدة ، فقال :
« إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » « 5 » .
هامش
( 1 ) . تسعة صحاح وخمسة حسان والأخيران موثقان . « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) . في المصادر : ما في المسجد .
( 3 ) . في التّهذيب : فقال .
( 4 ) . الكافي 3 : 106 ح 1 ، التّهذيب 1 : 397 ح 1233 ، الوسائل 2 : 582 الباب 35 من أبواب الحيض ح 1 ، بتفاوت .
( 5 ) . الكافي 3 : 106 ح 3 ، التّهذيب 1 : 129 ح 353 ، الاستبصار 1 : 115 ح 385 ، الوسائل 2 : 584 الباب 36 من أبواب الحيض ح 1 .