والطمث - بفتح الطّاء - : الحيض .
والعبيط : الخالص الطّريّ .
ووجه دلالة تطويق الدّم القطنة على كونه دم عذرة على ما في الحديث الثّالث ، أن الاقتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرّقيقة المنتسجة « 1 » على فم الرّحم ، فإذا خرقت خرج الدّم من جوانبها ، بخلاف دم الحيض .
والمراد بالغسل : غسل الجنابة .
وأمرها بالتحشّي بالقطنة للتحفظ من تعدّي الدّم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصّلاة .
ولا يخفى أنّه يمكن أن يستنبط منه وجوب عصب الجروح ومنع دمها من « 2 » التّعدّي حال الصّلاة ، إذا لم يكن فيه مشقّة . وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى .
وقوله عليه السّلام في الحديث الرّابع : « وتدعها مليّا » أي تتركها وقتا صالحا .
ولفظة « مطوّقا » يجوز كونه بصيغة اسم الفاعل والمفعول ، وكذلك لفظ « مستنقعا » .
وتحديد أقلّ الحيض وأكثره بالثلاثة والعشرة ، كما تضمّنه الحديث الخامس والسّادس ، ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، إنّما الخلاف في أنّه هل يشترط توالي الثّلاثة ، أم يكفي كونها في جملة العشرة ؟
والأول هو المشهور ، وارتضاه المرتضى رضي اللّه عنه « 3 » ، والثاني مذهب الشّيخ في النّهاية « 4 » .
هامش
( 1 ) . في س : المنتجة وفي م : المنتحية .
( 2 ) . في ح : حال .
( 3 ) . رسائل الشّريف المرتضى 3 : 26 .
( 4 ) . النّهاية : 26 ، ولكن في المبسوط 1 : 42 ، والجمل والعقود : 163 اختار الأوّل .