السّادس عشر : من الموثّقات ؛ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » « 1 » .
السّابع عشر : عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله « 2 » عن المرأة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا « 3 » طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » « 4 » .
أقول : المراد من عدم خروج الدّمين من مكان واحد أنّ مقرّيهما « 5 » في باطن المرأة متخالفان ، فخروج كلّ « 6 » منهما من موضع خاصّ .
والمراد بالحرقة : اللّذع « 7 » الحاصل من حدّة الدّم ، ولعلّه هو المراد من الحرارة في الحديث الثّاني عشر ؛ إذ التّأسيس خير من التّأكيد .
والاقتضاض - بالقاف والضّاد المعجمة - : إزالة البكارة .
والعذرة - بضمّ العين وإسكان الذّال - : البكارة ، ويستعملها « 8 » الفقهاء في الدّم الخارج عند الاقتضاض .
هامش
الحيض ح 1 وص 483 الباب 14 من أبواب الجنابة ح 1 ، في الكافي : تغتسل أو لا تغتسل ، وفي التّهذيب : فتغتسل أم لا ؟ .
( 1 ) . التّهذيب 1 : 106 ح 274 ، الوسائل 1 : 463 الباب 1 من أبواب الجنابة ح 6 ، بتفاوت .
( 2 ) . في المصادر : قال سألته .
( 3 ) . في س ، ص ، ج : فإن .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 396 ح 1229 ، الاستبصار 1 : 147 ح 506 ، الوسائل 1 : 527 الباب 43 من أبواب الجنابة ح 7 .
( 5 ) . في س : مقرّهما .
( 6 ) . في حاشية ح زيادة : واحد .
( 7 ) . في س ، ح : اللّدغ .
( 8 ) . ليس في س ، ص .