تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
والمراد بالثلاثة : مقدارها من الزّمان ، ولو بالتلفيق . وفسّر التّوالي تارة باتّصال الدّم في الثّلاثة ، بحيث متى احتشت بالقطنة وأخرجتها بعد هنيئة خرجت ملطّخة ، وأخرى بوجود الدّم وقتا ما في كلّ من الثّلاثة ، وإن لم يكن مستمرّا . وربّما فسّر برؤيتها له في أوّل اليوم الأوّل ، وآخر الآخر ، وجزء من أجزاء اليوم الأوسط ، وهذا التّفسير لبعض مشايخنا المتأخّرين قدّس اللّه مرقده « 1 » ، وهو غير بعيد . وإنّما اعتبر وجود الدّم في أوّل الأوّل وآخر الآخر ، عملا بما ثبت « 2 » بالنّصّ والإجماع من أنّه لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ؛ إذ لو لم يعتبر وجوده في الطّرفين المذكورين لم يكن الأقلّ ما جعله « 3 » الشارع أقلّ ، فلا تغفل . وما تضمّنه الحديث السّابع وما بعده من مجامعة الحيض الحمل « 4 » ، هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه الصّدوق « 5 » والمرتضى « 6 » والعلّامة « 7 » . والروايات به كثيرة « 8 » ، وهو الأصحّ . وابن الجنيد وابن إدريس على عدم مجامعته له « 9 » ، ودلائلهما عليه ضعيفة .
هامش
( 1 ) . لم نعثر عليه . ( 2 ) . في س ، ص : يثبت . ( 3 ) . في م : ممّا جعله ، وفي س : إلّا ما جعله . ( 4 ) . في ص : للحمل . ( 5 ) . المقنع : 50 ، الفقيه 1 : 51 . ( 6 ) . النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 191 . ( 7 ) . المنتهى 2 : 274 . ( 8 ) . أنظر الوسائل 2 : 576 الباب 30 من أبواب الحيض . ( 9 ) . نقله عن ابن الجنيد في المعتبر 1 : 30 ، السرائر 1 : 150 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 210 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني