تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الثاني عشر : من الحسان ؛ حفص بن البختريّ ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة ، سألته عن المرأة يستمرّ بها الدّم ، فلا تدري حيض هو أم « 1 » غيره ؟ قال : فقال لها : « إن دم الحيض حارّ عبيط « 2 » أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ، فلتدع الصّلاة » « 3 » . الثالث عشر : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا رأت المرأة « 4 » الدّم قبل عشرة أيّام « 5 » فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » « 6 » . الرابع عشر : سليمان بن خالد ، قال : قلت « 7 » : جعلت فداك : الحبلى ربّما طمثت ، فقال : « نعم « 8 » إنّ الولد في بطن أمه غذاؤه الدّم ، فربّما كثر فيفضل « 9 » عنه ، فإذا فضل دفعته ، وإذا دفعته حرمت عليها الصّلاة » « 10 » . الخامس عشر : عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض في المغتسل ، أفلا تغتسل ؟ قال : « قد جاءها ما يفسد الصّلاة ، فلا تغتسل » « 11 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر : أو . ( 2 ) . العبيط : الطّريّ ( لسان العرب 7 : 347 ) . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 151 ح 429 ، الكافي 3 : 91 ح 1 ، الوسائل 2 : 537 الباب 3 من أبواب الحيض ح 2 . ( 4 ) . المرأة : من م . ( 5 ) . أيّام : ليس في الكافي . ( 6 ) . الكافي 3 : 77 ح 1 ، التّهذيب 1 : 159 ح 454 ، الوسائل 2 : 554 الباب 11 من أبواب الحيض ح 3 . ( 7 ) . في المصادر زيادة : لأبي عبد اللّه عليه السّلام . ( 8 ) . في المصادر زيادة : وذلك . ( 9 ) . في المصادر : ففضل . ( 10 ) . الكافي 3 : 97 ح 6 ، الوسائل 2 : 579 ، الباب 30 من أبواب الحيض ح 14 ، بتفاوت يسير . ( 11 ) . الكافي 3 : 83 ح 1 ، التّهذيب 1 : 370 ح 1128 وص 395 ح 1224 ، الوسائل 2 : 565 الباب 22 من أبواب