الثامن : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الحبلى ترى الدّم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيما في كلّ شهر ، قال : « تمسك عن الصّلاة ، كما كان تتصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت » « 1 » .
التاسع : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الحبلى ترى الدّم ، أتترك الصّلاة ؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت الدم » « 2 » .
العاشر : الحسين بن نعيم الصّحّاف ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن أمّ ولدي ترى الدّم وهي حامل ، كيف تصنع بالصّلاة ؟ فقال « 3 » : « إذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم ، من الشّهر الّذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرّحم ، ولا من الطّمث ، فلتتوضّأ ( ولتحتش بالكرسف ) « 4 » وتصلّي ، فإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل ، أو في الوقت من ذلك الشّهر ، فإنّه من الحيضة » « 5 » .
الحادي العشر : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام ، فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدّم » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 387 ح 1194 ، الاستبصار 1 : 139 ح 479 ، الوسائل 2 : 578 الباب 30 من أبواب الحيض ح 7 .
( 2 ) . الكافي 3 : 97 ح 5 ، التّهذيب 1 : 386 ح 1187 ، الاستبصار 1 : 138 ح 474 ، الوسائل 2 : 576 الباب 30 من أبواب الحيض ح 1 ، بتفاوت .
( 3 ) . في الكافي : قال : فقال لي .
( 4 ) . في الكافي وموضع من التّهذيب : وتحتشي بكرسف ، وفي ص : ولتحتش .
( 5 ) . الاستبصار 1 : 140 ح 482 ، الكافي 3 : 95 ح 1 ، التّهذيب 1 : 168 ح 482 وص 388 ح 1197 ، الوسائل 2 :
577 الباب 30 من أبواب الحيض ح 3 ، بتفاوت .
( 6 ) . الكافي 3 : 76 ح 4 ، التّهذيب 157 ح 451 ، الاستبصار 1 : 131 ح 452 ، الوسائل 2 : 553 الباب 11 من أبواب الحيض ح 1 ، حيث في الجميع محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام بدل عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .