فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها ، كيف تصنع في الصّلاة ؟ قال : « تمسك الكرسف « 1 » ؛ فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العذرة ، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي ، وإن خرج الكرسف منغمسا « 2 » فهو من الطّمث ، تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض » « 3 » .
الرابع : خلف بن حمّاد - في حديث طويل - عن الكاظم عليه السّلام قال : « تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا ، ثمّ تخرجها إخراجا رقيقا ؛ فإن كان الدّم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض » « 4 » .
الخامس : صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : « أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة » « 5 » .
السّادس : يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة » « 6 » .
السّابع : صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : « تمسك عن الصّلاة » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكرسف : القطن ( لسان العرب 9 : 297 ) .
( 2 ) . في المصادر زيادة : بالدم .
( 3 ) . الكافي 3 : 94 ح 2 ، التّهذيب 1 : 432 ، الوسائل 2 : 536 الباب 2 من أبواب الحيض ح 2 . في بعض المصادر :
افتضّ بدل اقتضّ .
( 4 ) . الكافي 3 : 91 ح 1 ، المحاسن : 307 ح 22 ، الوسائل 2 : 535 الباب 2 من أبواب الحيض ، قطعة من الحديث 1 .
( 5 ) . الكافي 3 : 75 ح 3 ، التّهذيب 1 : 156 ح 445 ، الاستبصار 1 : 130 ح 446 ، الوسائل 2 : 551 الباب 10 من أبواب الحيض ح 2 .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 156 ح 447 ، الاستبصار 1 : 130 ح 448 ، الوسائل 2 : 552 الباب 10 من أبواب الحيض ح 10 .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 387 ح 1193 ، الاستبصار 1 : 139 ح 478 ، الوسائل 2 : 577 الباب 30 من أبواب الحيض ح 4 .