الثامن : زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « « 1 » لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ، إن اللّه تبارك وتعالى يقول :
وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
« 2 » » « 3 » .
التاسع : عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » « 4 » .
العاشر : أبو حمزة الثمالّي ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه وآله ، فاحتلم فأصابته جنابة ، فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيممّا ، « 5 » ولا بأس أن يمرّ « 6 » في سائر المساجد ، ولا يجلس « 7 » في شيء من المساجد » « 8 » .
الحادي عشر : عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال سألته : أتقرأ
هامش
الحديث نوع تأييد لمذهب ابن عقيل من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة ، وهو ليس بذلك البعيد .
وإن كان الاغتراف والغسل بيد واحدة .
لكن في رواية زرارة المذكورة في الفصل السّابق « ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك » . « منه رحمه اللّه » .
( 1 ) . في المصادر زيادة : الحائض والجنب .
( 2 ) . النّساء 4 / 43 .
( 3 ) . علل الشّرائع : 288 ح 1 ، تفسير القمّيّ 1 : 139 ، الوسائل 1 : 486 الباب 15 من أبواب الجنابة ح 10 .
( 4 ) . الكافي 3 : 51 ح 8 ، التّهذيب 1 : 125 ح 339 ، الوسائل 1 : 490 الباب 17 من أبواب الجنابة ح 1 .
( 5 ) . في المصادر زيادة : حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك .
( 6 ) . في المصادر : يمرّا .
( 7 ) . في المصادر : يجلسان .
( 8 ) . الكافي 3 : 73 ح 14 ، الوسائل 1 : 385 الباب 15 من الجنابة ح 3 ، بتفاوت .