تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
السّابع عشر : من الحسان ؛ محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثّوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السّجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين » « 1 » . الثامن عشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بأن يختضب الرّجل وهو جنب » « 2 » . التاسع عشر : حجر بن زائدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو « 3 » في النّار » « 4 » . العشرون : من الموثّقات ، محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت : الحائض والجنب « 5 » يقرءان شيئا ؟ قال : « نعم ، ما شاءا إلّا السّجدة » « 6 » . الحادي العشرون : عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 371 ح 1132 ، وصدره في الوسائل 1 : 494 الباب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ، وذيله في ص 488 الباب 15 من أبواب الجنابة قطعة من الحديث 10 . حسنها لأنّ في طريقها نوح بن يعقوب ، وبعض الأصحاب ضعّفه ، ولا أعرف له وجها . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . الكافي 3 : 51 ح 11 ، الوسائل 1 : 498 الباب 23 من أبواب الجنابة ح 1 ، بتفاوت . وفي نسخة من الكافي والوسائل : يحتجم بدل يختضب . ( 3 ) . الضّمير يعود إلى التّارك ويمكن عوده إلى المتروك . « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 135 ح 373 ، أمالي الصّدوق : 391 ح 11 ، الوسائل 463 : 1 الباب 1 من أبواب الجنابة ح 5 . ( 5 ) . في الوسائل زيادة : هل . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 26 ح 67 ، وص 129 ح 352 ، الاستبصار 1 : 115 ح 384 ، الوسائل 1 : 193 الباب 19 من أبواب الجنابة ح 4 ، بتفاوت . ( 7 ) . التّهذيب 1 : 31 ، قطعة من الحديث 82 ، والاستبصار 1 : 48 ، قطعة من الحديث 133 ، الوسائل 1 : 133 الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ، بتفاوت ، وفي هذه المصادر : عمّار السّاباطيّ بدل عمّار بن موسى .