تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

الفصل الثّالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة وما يسوغ للجنب فعله ، وما لا يسوغ

أحد وعشرون حديثا « 1 » : الأوّل : من الصّحاح ؛ ( عبد اللّه بن سنان ) « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « اغتسل أبي « 3 » من الجنابة ، فقيل له : قد ( أبقيت لمعة في ) « 4 » ظهرك ، لم يصبها الماء « 5 » ، فقال : ما كان عليك لو سكتّ ؟ ثمّ مسح تلك اللّمعة بيده » « 6 » .
هامش
( 1 ) . ستّة عشر صّحاح ، وثلاثة حسان ، والأخيران من الموثّقات . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . في التّهذيب : أبي بصير . ( 3 ) . لفظة أبي ساقطة من بعض نسخ التّهذيب ، ولكنها موجودة في نسخ يعتمد عليها . وفي س ، ج ، ح ، هذا في بعض نسخ التّهذيب بدون لفظة « أبي » لكنها موجودة في النّسخ الموثوق بها . « منه رحمه اللّه » ، بتفاوت بين النسخ . ( 4 ) . في التّهذيب : بقيت لمعة من . ( 5 ) . اللّمعة - بضم اللام - : القطعة من النّبات إذا أخذت في اليبس ، والموضع الّذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل . والظّاهر أنّ القائل : « أبقيت لمعة في ظهرك » أراد بها مطلق القطعة في الشّيء لا المعنى الثّاني ، فلا يكون قوله : « لم يصيبها الماء » خاليا عن الفائدة . « منه رحمه اللّه » . ( 6 ) . الكافي 3 : 45 ح 15 ، التّهذيب 1 : 365 ح 1108 ، الوسائل 1 : 524 الباب 41 من أبواب الجنابة ح 1 ، بتفاوت .