تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الثاني : عبد اللّه ابن مسكان ، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ ، عن رجل « 1 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه « 2 » عن عليّ عليه السّلام ، قال : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » « 3 » . الثالث : حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، ( ثمّ وصفة ) « 4 » قال : قلت : إن النّاس يقولون يتوضّأ وضوء الصّلاة قبل الغسل ؟ فضحك ، وقال : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » « 5 » . الرابع : سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ، فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ، قال : « يعيد الغسل » « 6 » . الخامس : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرّجل يخرج من إحليله ، بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصّلاة ، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنّه لا يعيد غسله » « 7 » . قال : محمّد : وقال أبو جعفر عليه السّلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمّ وجد « 8 »
هامش
( 1 ) . عن رجل : ليس في الكافي . لا يضر جهالة هذا الرّجل لأنّ عبد اللّه بن مسكان من الستّة الّتي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم [ منهم ] . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . عن أبيه : ليس في الكافي . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 147 ح 417 ، الكافي 3 : 45 ح 16 ، الوسائل 1 : 521 الباب 38 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 4 ) . في الوسائل : « إلى أن قال » . وقال في حاشية ح : هذا - أعني : ثم وصفه - من كلام المصنّف قدّس سره ، يعني إنّ الإمام وصف الوضوء ثم قال الراوي : قلت له . والخبر بتمامه نقله في مشرق الشمسين . ( 5 ) . التّهذيب 1 : 139 ح 392 ، الوسائل 1 : 515 الباب 34 من أبواب الجنابة ، ذيل ح 4 . ( 6 ) . الكافي 3 : 49 ح 1 ، التّهذيب 1 : 148 ح 420 ، وص 142 ح 404 ، الاستبصار 1 : 118 ح 399 ، الوسائل 1 : 482 الباب 13 من أبواب الجنابة ، صدر الحديث 1 ، . ( 7 ) . التّهذيب 1 : 144 ح 407 ، الاستبصار 1 : 119 ح 402 ، الوسائل 1 : 518 الباب 36 من أبواب الجنابة ح 6 . ( 8 ) . في المصادر : يجد .