بللا ، فقد انتقض غسله ، وإن كان « 1 » بال ثمّ اغتسل ، ثمّ وجد بللا ، فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول ، لم يدع شيئا » « 2 » .
السّادس : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ : رطل ونصف ، والصّاع : ستّة أرطال » « 3 » . وقد مرّ في مباحث الوضوء .
السّابع : زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما « 4 » السّلام أنّهما قالا : « توضّأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بمدّ واغتسل بصاع » ، ثمّ قال ( أحدهما عليهما السّلام ) « 5 » : « اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد » « 6 » .
قال زرارة : فقال : كيف صنع ؟ قال : « بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها ، فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو ، وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، فكان الّذي اغتسل به رسول اللّه « 7 » صلّى اللّه عليه وآله ثلاثة أمداد ، والّذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع » « 8 » .
هامش
( 1 ) . في ح زيادة : قد .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 144 ، ذيل ح 407 ، الاستبصار 1 : 119 ، ذيل ح 402 ، الوسائل 1 : 518 الباب 36 من أبواب الجنابة ، ذيل ح 6 ، والوسائل 1 : 201 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 136 ح 379 ، الاستبصار 1 : 121 ح 409 ، الوسائل 1 : 338 الباب 50 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 4 ) . في ح : عليه السّلام .
( 5 ) . ليس في المصادر .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 370 ح 1130 ، الوسائل 1 : 513 الباب 32 من أبواب الجنابة ح 5 ، بتفاوت .
( 7 ) . في المصادر : النّبيّ .
( 8 ) . الفقيه 1 : 23 ح 72 ، الوسائل 1 : 512 الباب 32 من أبواب الجنابة ح 4 ، بتفاوت يسير . قيل : في هذا