النّفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط « 1 » ، القرآن ؟ قال : « يقرؤون ما شاؤوا » « 2 » .
الثاني عشر : الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس بأن تتلو الحائض والجنب القرآن » « 3 » .
الثالث عشر : عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال : « إنّا لنكسل ، ولكن يغسل يده ، والوضوء أفضل » « 4 » .
الرابع عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه ، وأكل وشرب » « 5 » .
الخامس عشر : عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يواقع أهله ، أينام على ذلك ؟ قال : « إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها « 6 » ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل » « 7 » .
السّادس عشر : عبد اللّه بن عليّ « 8 » الحلبيّ ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال : « يكره ذلك حتّى يتوضّأ » « 9 » .
هامش
( 1 ) . في التّهذيب : المتغّوط .
( 2 ) . الاستبصار 1 : 114 ح 381 ، التّهذيب 1 : 128 ح 348 ، الوسائل 1 : 221 الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 وص 494 الباب 19 من أبواب الجنابة ح 6 .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 128 ح 347 ، الاستبصار 1 : 114 ح 380 ، الوسائل 1 : 493 الباب 19 من أبواب الجنابة ح 5 .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 372 ح 1137 ، الوسائل 1 : 496 الباب 20 من أبواب الجنابة ح 7 . وفي المصادر : ليغسل .
( 5 ) . الكافي 3 : 50 ح 1 ، التّهذيب 1 : 129 ح 354 ، الوسائل 1 : 495 الباب 20 من أبواب الجنابة ح 1 .
( 6 ) . الزمر 39 / 42 .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 372 ح 1137 ، الوسائل 1 : 501 الباب 25 من أبواب الجنابة ح 4 .
( 8 ) . في ح ، ج : عبد اللّه الحلبيّ ، وفي ب ، س : عبيد اللّه الحلبيّ .
( 9 ) . الفقيه 1 : 47 ح 179 ، الوسائل 1 : 268 الباب 11 من الوضوء ح 1 ، وص 501 الباب 25 من أبواب الجنابة ح 1 ، بتفاوت .