فرق بينهما ؟ ) « 1 » ، قال : « لأنّ الرّجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قويّة ، وإن « 2 » كان مريضا لم يجئ إلّا بعد » « 3 » .
الحادي عشر : من الحسان ؛ الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفخّذ أعليه غسل ؟ قال : « نعم ، إذا أنزل » « 4 » .
أقول : دلّت هذه الأحاديث على أنّ الجنابة تحصل بأمرين : غيبوبة الحشفة في الفرج ، وإنزال المنيّ .
وقول محمّد بن إسماعيل في الحديث الأوّل « التقاء الختانين » هو : غيبوبة الحشفة « 5 » ، من قبيل حمل السّبب على المسبّب ، والمراد « 6 » أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة .
وقوله عليه السّلام « 7 » في الحديث الثّاني : « لا يفضي إليها » إمّا بمعنى : لا يولجه بأجمعه ، أو بمعنى : أنّه لا ينزل .
والخبر عن قوله عليه السّلام : « البكر وغير البكر » محذوف ، تقديره : سواء .
والحديث الثّالث ممّا استدلّ به بعض أصحابنا القائلين بوجوب الغسل بوطء المرأة
هامش
( 1 ) . في الكافي : قلت : فما الفرق بينهما ؟
( 2 ) . في الكافي : بدفقة وقوّة وإذا .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 369 ح 1124 ، الاستبصار 1 : 110 ح 365 ، الكافي 3 : 48 ح 4 ، علل الشرائع 288 ح 1 ، الوسائل 1 : 487 الباب 8 من أبواب الجنابة ح 3 ، بتفاوت .
( 4 ) . الكافي 3 : 46 ح 4 ، والتّهذيب 1 : 119 ح 313 ، الاستبصار 1 : 104 ح 341 ، الوسائل 1 : 471 الباب 7 من أبواب الجنابة ح 1 ، بتفاوت يسير . في ص زيادة : من الموثّقات : عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« لا يمسّ الجنب درهما ودينارا عليه اسم اللّه » .
( 5 ) . في ح زيادة : في الفرج .
( 6 ) . في س زيادة : به .
( 7 ) . عليه السّلام : من ب ، ج ، ح .