الفصل الثّاني في كيفيّة غسل الجنابة ، ووجوب التّرتيب فيه وعدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء
عشرة أحاديث « 1 » :
الأوّل : من الصّحاح ، يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال « 2 » : « الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ الماء « 3 » على رأسه ، وعلى وجهه ، وعلى جسده كله ، ثمّ « 4 » قضى الغسل ، ولا وضوء عليه » « 5 » .
الثاني : أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل
هامش
( 1 ) . ثمانية صحاح والأخيران حسنان . « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) . في المصادر زيادة : سألته عن غسل الجنابة : فيه وضوء أم لا ، فيما نزل فيه جبرئيل عليه السّلام ؟ فقال :
( 3 ) . الماء : ليس في التّهذيب .
( 4 ) . في المصادر زيادة : قد .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 142 ح 402 ، الوسائل 1 : 515 الباب 34 من أبواب الجنابة ح 1 ، بتفاوت .