المرأة فيما دون الفرج ، وتنزل المرأة « 1 » عليها غسل ؟ قال : « نعم » « 2 » .
السّابع : الحلبيّ ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل ؟
قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » « 3 » .
الثامن : أديم بن الحرّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل ، عليها غسل ؟ قال : « نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة » « 4 » .
التاسع : الحلبيّ ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة فيما دون الفرج « 5 » أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » « 6 » .
العاشر : عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرّجل يرى في المنام ويجد الشّهوة ، ويستيقظ فينظر « 7 » بللا فلا يجد شيئا ، ثمّ يمكث الهوينا « 8 » بعد فيخرج ، قال : « إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه » ، ( قال : قلت له : فما
هامش
( 1 ) . في الكافي : هل عليها ، وفي ح : أعليها .
( 2 ) . الكافي 3 : 47 ح 6 ، التّهذيب 1 : 123 ح 328 وص 125 ح 337 ، الاستبصار 1 : 108 ح 355 ، الوسائل 1 :
471 الباب 7 من أبواب الجنابة ح 3 ، بتفاوت .
( 3 ) . الكافي 3 : 48 ح 5 ، التّهذيب 1 : 123 ح 331 ، الاستبصار 1 : 107 ح 357 ، الفقيه 1 : 48 ح 190 ، الوسائل 1 :
472 الباب 7 من أبواب الجنابة ح 5 ، تفاوت .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 121 ح 319 ، الاستبصار 1 : 105 ح 344 ، الوسائل 1 : 1 : 473 الباب 7 من أبواب الجنابة ح 12 .
( 5 ) . في الفقيه : ذلك بدل الفرج .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 124 ح 335 ، الاستبصار 1 : 111 ح 370 ، الفقيه 1 : 47 ح 185 ، الوسائل 1 : 481 الباب 11 من أبواب الجنابة ح 1 .
( 7 ) . في الكافي : فيستيقظ وينظر .
( 8 ) . في المصادر : الهوين .