تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

الفصل الأوّل في موجبه

أحد عشر حديثا : الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن إسماعيل ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التّقى الختانان فقد وجب الغسل » ، قلت « 1 » : التقاء الختانين هو : غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » « 2 » . الثّاني : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ، ( أعليها غسل ) « 3 » ؟ قال : « إذا وضع « 4 » الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر » « 5 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر : فقلت . ( 2 ) . الكافي 3 : 46 ح 2 ، التّهذيب 1 : 118 ح 311 ، الاستبصار 1 : 108 ح 359 ، الوسائل 1 : 469 الباب 6 من أبواب الجنابة ح 2 . ( 3 ) . في الكافي : ولا يترل عليها ، أعليها غسل ؟ وإذا كانت ليس ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها . ( 4 ) . في الكافي : إذا وقع . ( 5 ) . التّهذيب 1 : 119 ح 312 ، الاستبصار 1 : 109 ح 360 ، الكافي 3 : 46 ح 3 ، الوسائل 1 : 469 الباب 6 من أبواب الجنابة ح 3 . بتفاوت يسير .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 167 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني