الثّالث : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته : متى يجب الغسل ( على الرجل والمرأة ) « 1 » ؟ قال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » « 2 » .
الرابع : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : ما تقولون في الرّجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقال الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر لعليّ عليه السّلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ عليه السّلام : أتوجبون « 3 » عليه الجلد « 4 » والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، ( فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ، فدعوا ما قالت الأنصار ) « 5 » » « 6 » .
الخامس : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يلعب مع المرأة ، ويقبّلها فيخرج منه المنيّ ، فما عليه ؟ قال : « إذا جاءت الشّهوة ولها « 7 » دفع وفتر لخروجه « 8 » ، فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » « 9 » .
السّادس : محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع
هامش
( 1 ) . ليس في ص ، ج ، ح .
( 2 ) . الكافي 3 : 46 ح 1 ، التّهذيب 1 : 118 ح 310 ، الاستبصار 1 : 108 ح 358 ، الوسائل 1 : 469 الباب 6 من أبواب الجنابة ح 1 ، بتفاوت .
( 3 ) . في ب ، ص ، ج ، ح : توجبون .
( 4 ) . في التّهذيب : الحدّ .
( 5 ) . ليس في م ، ص ، ح .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 119 ح 314 ، الوسائل 1 : 470 الباب 6 من أبواب الجنابة ح 5 ، بتفاوت يسير .
( 7 ) . لها : ليس في المصادر .
( 8 ) . في التّهذيب : بخروجه .
( 9 ) . التّهذيب 1 : 120 ح 317 ، الاستبصار 1 : 104 ح 342 ، مسائل عليّ بن جعفر : 157 ح 230 ، منتقى الجمان 1 :
172 ، الوسائل 1 : 1 : 477 الباب 8 من أبواب الجنابة ح 1 ، بتفاوت .