على قوله أنت كظهر أمي ولو قال أنت على كامّى لم يقع وان قصد الظهار في قول وكذا قوله أنت امّى وزوجتي امّى ولو قال جملتك أو ذاتك أو بدنك أو جسمك كظهر امّى وقع بخلاف ما لو قال أمي امرءتى أو مثل امرأتي وكذا لو قال يدك كظهر أمي أو فرجك أو بطنك أو رأسك أو جلدك وكذا لو عكس فقال أنت علىّ كيد امّى أو شعرها أو بطنها أو فرجها وكذا لو قال أنت كزوج أمي أو نفسها فان الزوج ليس محل الاستماع ولو قال أنت علىّ حرام لم يقع وان نهوى به الظهار وفي أنت على حرام كظهر امّى ترد بخلاف ما لو قال أنت كظهر أمي طالق ولو قال أنت طالق كظهر امّى قيل وقع الطلاق خاصّة وان قصدهما لو كان الطلاق رجعيّا ولو قال على الظهار أو الظهار يلزمني
الإيلاء
وهو الحلف على ترك وطى الزوجة بلفظ الوطي أو تغيب الحشفة في الفرج وكذا الايلاج والنيك واما الجماع والوطاء والباضعة فإنه لا يعد ايلاء ولا ينعقد الّا بأسماء اللّه تعالى الخاصة ولا صيغته واللّه لا وطيتك ابدا أو خمسة اشهر مثلا أو حتى اذهب إلى الطين أعود وهو بالعراق والضابطة في المدّة ان تريد أربعة اشهر علما أو ظنّا بخلاف ما لو حلف على الامتناع أربعة اشهر فبادون أو قال حتى أعود من الموصل وهو ببغداد مثلا فانّه لا يعتد ايلاء وضابط هذا ما يحصل في الأربعة علما أو ظنا أو احتمل الحصول وعدمه على السواء ولو كرر اليمين كذلك كما لو حلف على الامتناع أربعة اشهر وقبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا ولو حلف بغير اللّه تعالى وأسمائه كالعتاق والظهار والصّدقة والكعبة والنّبى والأئمة عليه وعليهم السّلام أو التزام صوم أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد وكذا لو قال إن وطيتك فللّه علىّ صلاة أو صوم ويشترط تجريده عن الشرط ولو قال لأربع واللّه لا وطيتك لم يكن مؤليا في الحال وله وطئ ثلث فإذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا في الرابعة ولو مال لا وطيت واحدة منكن فان أراد تعين اليمين لكل واحدة الايلاء من الجميع فان وطى واحدة حنث وانحلت وان أراد واحدة معيّنة قبل قوله ولو أراد مبهمة ففي وقوع الايلاء وتعلقه بواحدة منهنّ يتعين بتعيّنه نظر ولو اطلق اللفظ ولم يرد من الأمور الثلاثة لم ؟ ؟ ؟ يفد كونه موليا من الجميع
اللّعان
وصيغته بعد القذف بالزنا قبلا أو دبرا للزوجة المحصنة الدائمة البالغة الرّشيدة السّليمة من الصّمم والخرس وان لم يكن مدخولا