ففي اعتبار القبول ممن امرها اليه قول واعتباره أولى ولا بد من القبض ممن يعتبر قبوله في صحّة الوقف باذن الواقف ولا يشترط فوريته انما يشترط فورية القبول في العقود اللّازمة ويكفى في المسجد ان يقول جعلت هذه البقعة مسجدا إذا صلى فيه شخص صلاة صحيحة على قصد القبض باذن الواقف ويكفى صلاة الواقف بهذا القصد أو قبضه الحاكم بالتخلية المعتبرة في قصد امتثاله ويصح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد إذ كان سائغا وإذا ثم الوقف بشرايطه لم يبطل بالتقابل والتفاسخ بحال من الأحوال
السّكنى والرقبى والعمرى
عقد لازم ثمرته تسليط الساكن على استيفاء المنفعة في المدّة المشروطة فان كانت مقرونة بالعمرى فهو عمرى أو بالاسكان فهو سكنى أو بمدّة معيّنة فهو رقبى عبارات شتى والمقصود واحد ولا بد من الايجاب أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذه الدّار مثلا مدة عمرك أو عمرى أو شهر والقبول وهو ما دلّ على الرّضا من الالفاظ التي سبقت غير مرّة ويعتبر فوريّته وكونها بالعربيّة وغير ذلك وصيغة الحبس حبست عليك كذا مدة حياتك فيقول قبلت وهما لازمان من الطرفين يشترط فيهما ما سبق
الهبة [ عقد ]
عقد يفيد انتقال الملك ويقع على بعض الوجوه لازما أو ائلا إلى اللّزوم والايجاب وهبتك وملكتك وأهديت إليك وكذا أعطيتك وهذا لك والقبول قبلت ونحوه
الوصيّة [ عقد ]
عقد ثمرته تمليك العين أو المنفعة بعد الموت فالايجاب أوصيت بكذا أو افعلوا كذا أو أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي جعلت له كذا ولو قال عينت له كذا فهو كناية انما يتعد مع النّية والقبول انما يكون بعد الموت ولا يشترط القبول لفظا بل يكفى الفعل الدال عليه
النّكاح [ عقد ]
عقد لازم من طرفين وهو دائم ومتعة وصيغة الدائم زوّجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بألف درهم مثلا ولو قال كان العاقد وكيلها قال زوجتك موكّلتى إلى اخر ما ذكر ولو كان العقد مع وكيل الزوج قالت زوّجت نفسي من موكلك ولا تقول زوجتك نفسي بخلاف غير النكاح من العقود فإنه يصح ان يقال للوكيل بعتك والفرق ان الامر في النكاح مبنىّ على الاحتياط التام وحلّ الفروج لا يقبل النقل ولو كان العاقد الوكيلين قال وكيلها زوجت موكلتي من موكلك والقبول قبلت التزويج ويصح قبلت لموكلي ومتى كان العاقد وكيل أحد الزّوجين أو وليّه فلا بدّ من تعينه بما يرفع الجهالة امّا