والحي والسّميع والبصير وان نوى بها الحلف ولا بقدرة اللّه وعلمه إذا قصد المعاني بخلاف ما إذا قصد كونه ذا قدرة أو ذا علم ولو قال وجلال اللّه وعظمة اللّه وكبرياء اللّه ولعمر اللّه واحلف باللّه وأقسمت باللّه وحلفت باللّه وحق اللّه انعقد ان قصد به اللّه الحق أو المستحق للالهيّة في قول لا ان قصد به ما يجب للّه على عباده وكذا لا ينعقد لو حلف بالطلاق والعتاق والمخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة عليهم السّلام أو البراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو أحد الائمّة عليهم السّلام على قول ونحو ذلك والاستثناء بمشيّة اللّه تعالى توقف اليمين مع الاتصال عادم فلا يضر التنفس والسعال ونحوهما ولا اثر لنيّته من دون نطق النذر والزام التكلف الكامل العامد طاعة مقدورة ناويا للقربة بقوله ان عافاني اللّه مثلا فللّه علىّ صدقة أو صوم أو غيرهما وهذا نذر البرّ والطّاعة ولو قال إن عصيت اللّه فللّه علىّ صلاة على قصد منع النفس من المعصية انعقد وهو نذر اللجاج والغضب ومنه ما لو قال إن لم أحج مثلا فلله على قصد الحث على الفعل ويصح النّذر بغير الشرط على أصح القولين وهو التبرع به ولا بد من اللفظ بالصيغة فلو نويها لم ينعقد على الأصح نعم يستحب الوفاء ويشترط في النذر ان يكون طاعة مقدورا بخلاف اليمين فإنها تنعقد على المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدّنيا والعهد كالنذر في ذلك وصيغته عاهدت اللّه أو علىّ عهد اللّه انه متى كان كذا فعلىّ كذا أو جرده من الشرط مثل علىّ عهد اللّه ان افعل كذا ويشترط فيه ما يشترط في النذر والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر
الأخذ [ بالشفعة ]
بالشفعة قد يكون فعلا بان يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشترى بالصبر ويملكه حينئذ قد يكون لفظا بقوله اخذته أو تملكته أو اخذت بالشفعة وما أشبه ذلك ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ويجب تسليم الثمن أولا فلا يجب على المشترى الدفع قبله عقد تضمن
[ تضمن ] الجريرة
ان يقول أحد المتعاقدين عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتدفع عنى وادفع عنك وتعقد واعقد عنك وترثني وارثك فيقول قبلته وهو من العقود اللازمة فيلزم فيه ما يلزم فيها
صورة [ حكم الحاكم ]
حكم الحاكم الذي لا ينقض ان يقول الحاكم بعد استيفا المقدمات حكمت بكذا أو نفذت أو أمضيت أو الزمت أو ادفع اليه ما له أو اخرج من حقه أو يأمره بالبيع ونحوه ولو قال ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد أقمت