بها الّا ان يكون سبب اللعان نفى الولد فيشترط كونه لاحقا به ظاهرا وذلك يستلزم الدّخول ان يقول الزوج اربع مرات بتلقين الحاكم اشهد باللّه انى لمن الصّادقين فيما رميت فلانه لو هذه أو زوجتي بحيث يتميز ثم وعظه الحاكم ويخوّفه فان رجع أو نكل عن اكمال اليمين حدّه وسقط اللّعان وان اصرّ امره ان يقول مرّة ان لعنة اللّه علىّ ان كنت من الكاذبين فإذا قال ذلك ترتّب على المرأة الحد ولها ان تسقطه بان تقول اربع مرّات اشهد باللّه انه لمن الكاذبين فيما رماني فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها وقال لها ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فان رجعت أو نكلت عن اكمال اليمين رجمها وان أصرت امرها ان يقول إن غضب اللّه علىّ ان كان من الصّادقين ويشترط ان يكون ذلك عند الحاكم أو منصوبه ولا بد من النطق بالعربيّة مع الامكان واعتماد هذا الترتيب ورعاية لفظ هذه الشهادة على الوجه المذكور وكذا لفظ الجلالة ولفظ لعن والغضب ولفظ الصدق والكذب مع لام الابتداء والموالاة بين
الكمالات
وسبق لعان الرجل وقيامها عند لعان كل منها
العتق
وصيغته من جائز التصرف أنت أو هذا حرّ أو عبدي فلان حرّ أو عتق أو معتق ولا بد وقوع اللفظ على قصد الانشاء فلو قال لمن اسمها حرة على قصد الاخبار لم يعتق بخلاف ما لو قصد الانشاء للعتق ولو جهل قصده وأمكن استعلامه رجع اليه وقبل قوله وان تعدد لم يحكم بالعتق بمجرد الاحتمال ولا بد من كونه على وجه القربة وان صرّح بها في الصيغة كان أكمل ولا يقع بغير التحرّر والاعتاق سواء كان صريحا نحو فكّ الرقبة وإزالة قيد الملك أو كناية نحو أنت سائبة ولا سبيل عليك وكذا لا يقع بالإشارة والكناية الّا مع العجز عن النطق ولا بغير العربيّة مع القدرة عليها ويجب فيها مراعاة مادة اللفظ وصورته ويشترط تنجزّه فلا يقع معلقا على شرط أو صفة مثل ان دخلت الدار وإذا طلعت الشمس ولو قربة بشرط لم يضر مثل أنت حر على أن عليك خدمة سنة مثلا أو مأة دراهم ويشترط قبول العبد في الثاني فيبطل العتق ان لم يقبل بخلاف الأول ولا بدّ من ايقاع العتق على الجملة أو على جزء شايع مثل نصفك أو ثلثك بخلاف ما لو قال يدك أو رجلك ولو قال يديك أو خدّك فالوقوع قوى
التدبير
صيغة يقتضى عتق المملوك بعد وفاة