تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
لا يقع بالكنايات وان قارنتها النّية مثل أنت خليّة أو بريّة أو حرام أو اعتدى ولا يقع بالإشارة الّا مع العجز من النطق كالأخرس ولا بالكتابة مع قدرة على النّطق نعم لو كتب العاجز مع النيّة وقع ولو قال أنت طالق لرضى فلان فان قصد الغرض صحّ لاقتضائه التعليل وان قصد التعليل بطل ولو قال أنت طالق ان كان الطلاق يقع بك فان جهل حالها لم يقع وان كانت طاهر الان الشكّ في الشرط يقتضى الشّك في المشروط فكان تعليقا بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع ولو عقّب الصّيغة بالمبطل كان قال للطاهر المدخول بها أنت طالق للبدعة لم يقع ويصح الرّجعة في الرّجعى باللفظ مثل راجعتك ورجعتك وارتجعتك ولو قال رددتك إلى النّكاح أو أمسكتك كان رجعة مع النية ولا بدّ من تجريد الصّيغتين من الشرط وبالفعل كالوطى والتقبيل واللمس بشهوة إذا وقع عن قصد لا من نحو النّائم والسّاهى ورجعة الأخرس بالإشارة وكذا العاجز عن النّطق

الخلع

ولا بدّ فيه من سؤال الخلع أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو وكيلها أو وليّها لا الاجنبىّ مثل طلّقنى على الف مثلا أو اخلعنى عن ذلك أو على ما لي في ذمّتك إذا كان معلوما متمولا وكذا يشترط في كلّ فدية ولا بد من كون الجواب على الفور وصورته خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على ذلك أو أنت طالق على ذلك ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظه وتجريده من شرط لا يقتضيه الخلع مثل ان رجعت في الطلاق ولو كان السّؤال من وكيلها أو وليّها قال بذلت لك كذا على أن تطلق فلانة به أو طلق فلانة على كذا فيقول الزّوج هي طالق عمّا بذلت عنها أو على ذلك ولو طلقت طلاقا يعوض فجعلها مجرّدا عن لفظ الطلاق لم يقع وبالعكس يقع ويلزم البذل ان قلنا إن الخلع طلاق وهو الأصح

والمبارات

مثل الخلع في الصّيغة ويريد كون الكراهية من كلّ من الزّوجين لصاحبه وفي الخلع يعتبر كراهيتها ايّاه وكون الفدية بقدر المهر أو أقل لا أزيد بخلاف الخلع الّا انّه لا يقع بمجرّده بل لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق وصورة السؤال باريتنى على كذا فيقول باريتك على ذلك فأنت طالق

الظهار

صيغة أنت على كظهر امّى أو زوجتي أو هذه أو فلانة ولا ينحصر في هذه العبارة بل كل لفظ أو إشارة تدل عليها ولا لو قال أنت منى أو عندي أو معي كظهر امّى وقع وكذا لو اقتصر