بالإشارة أو بالاسم المميّز أو بالوصف الرافع للاشتراك وصيغة المتعة زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي أو موكلتي فلانة بقية هذا اليوم أو هذا الشهر منك بعشرة دراهم فيقول قبلت إلى اخر ما سبق ولو قيل اللولى زوجت بنتك من فلان بكذا فقال الولي نعم على قصد الانشاء ايجابا فالأكثر على جوازه ولا بد من ايقاعه بالعربيّة الّا مع التعذر وكونه بلفظ الماضي كساير العقود اللازمة ولو لم يذكر المهر في العقد صح في غير المتعة ولا ينعقد النكاح بغير الالفاظ الثلاثة وصيغة التحليل أحللت لك وعلى فلانة أو هذه أو جعلتك في حل من وطئها ولو أراد تحليل مقدمات الوطي خاصة كالنظر واللّمس والتقبيل قال أحللت لك النظر إلى بدن فلانة أو لمسها أو تقبيلها والاصحّ الاقتصار على لفظ التحليل واحدا أو قال كل واحد منهما أحللت لك وطيها ولا يكفى ان يقول أحللت لك وطى حصتى ولا بد من القبول ولفظه ما سبق ويعتبر مع احلال الشريكين قبولان لتحليل كل قبول ولا يشترط تعيين مدة بل يكفى الاطلاق ويستحب حكمه إلى أن يمنع وإذا احلّ الوطي حلت المقدمات دون العكس ويجوز ان يجعل عتق عتق أمته صداقها فيعتقها ويتزوجها ويجعل العتق مهرا لها ولا فرق بين تقديم العتق والتزويج وصيغته أعتقتك وتزوّجتك وجعلت عتقك مهرك وفي اشتراط قبولها تردد واشتراطه أحوط وفي قول انه يكفى في الايجاب تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك من دون ان يقول وأعتقتك وصيغة الفسخ في النكاح بالعيب وبالغبن ونحوهما فسخت النكاح الّذى بيني وبين فلان أو فلانة أو ما أدى هذا المعنى وفي النّكاح العبد لامة مولاه فسخت عقد كما أوامر كلامنهما باعتزال الاخر وعقد النكاح باقسامه قابل للشروط السّابقة التي لا ينافي مقتضى العقد وانما يجب الوفاء منهما بما وقع في متن العقد ومتى أراد شيئا من الأجناس غير النقود وصف ما اشترطه بصفات السّلم وهما ما بها ترفع الجهالة ولو اعتبر قدر قيمته من النقد فاشترطه في العقد وهو حسن
الطلاق
ولا بدّ فيه من اللفظ الصّريح وهو أنت طلاق أو الطّلاق أو من المطلقات أو طلقت فلانة ولو قيل للزوج طلقت فلانة فقال نعم لم يقع وان قصد الانشاء وكذا