تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الجايزة من البيع على وجه مخصوص أو في جهة معينة أو على شخص معيّن أو إلى امد معيّن لم يجز المعامل تجاوزه

الوكالة [ عقد جايز من الطرفين ]

عقد جايز من الطرفين ثمرته الاستنابة في التصرف والايجاب كل لفظ دل على الاستنابة في التصرف مثل استنبتك أو وكلتك أو فوضت إليك أو بع أو اشتر كذا بكذا مثلا أو اعتق عبدي أو زوّجنى من فلانة أو طلقها ونحو ذلك ولو قال الوكيل وكلتنى ان افعل كذا فقال نعم أو أشار إلى ما يدل على ذلك كفى في الايجاب والظاهر أن ساير العقود الجايزة كذلك ويكفى في القبول كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل ولا يشترط فوريّته وينفسخ بفسخ كل منهما فإذا فسخ الموكل اشترط علم الوكيل وكذا يشترط علم الموكّل لورد الوكيل وبدونه يبقى جواز التصرف بالاذن بحاله وان لم يكن وكيلا ويجب اتباع ما يشترط الموكل من الشروط الجايزة دون غيرها ويلزم الجعل ولو شرطه فاتى الوكيل بالعمل الذي بذل الجعل في مقابله

السّبق والرّمى [ عقد لازم من‌الطرفين ]

عقد لازم من الطرفين على أصح القولين يشترط فيه ما اشتركت فيه العقود اللّازمة والايجاب عاملتك على المسابقة على هذين الفرسين ويعين ما يركبه كل منهما في مسافة كذا فيعيّن ابتدائها وانتهائها على أن من سبق منا كان له هذه العشرة المبذولة من بيت المال أو من أجنبي أو العشرة التي بذلها إذا كان كل منهما قد اخرج عشره ولو كان بينهما محلّل قال على أن من سبق منّا ومن المحلل كان له ذلك والقبول ما دل على الرّضا لفظا ولو كان رميا قال عاملتك على المرامات من موضع كذا إلى الغرض الفلاني عشرين يرميه عن قوس كذا ويعيّن جنسه بحيث يساويان فيه وكذا السهم على أن من بادر مثلا إلى إصابة خمس من عشرين كان له كذا فيقول قبلت ولو اطلق العقد ولم يقيد بمادرة ولا محاطّة حمل على اطلاقه على المحاطّة فلا يتحقق تفضيل أحدهما الاخر الّا بعد الاكمال ان رجى به

فايدة [ الوقف عقد ]

الوقف عقد يفيد تجيس الأصل واطلاق المنفعة ولفظه الصّريحة وقفت وفي حبست وسلّت قول والأولى اعتبار ضمّ ما يدل على الوقف اليهما مثل لا يباع ولا يوهب ولا يورّث واما حرّمت وتصدّقت وأبديت فلا بد من اقترانها بما يدل صريحا على الوقف ويشترط القبول إذا تشخص الموقوف عليه اما إذا وقف على جهة عامة