فله عوض والقبول ويكفى فيه الفعل ولكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل وكذا بعده الّا بالنسبة إلى ما مضى من العمل فان فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من الجعل
الإجارة [ عقد ]
عقد ثمرته نقل المنفعة خاصة بعوض معلوم متمول والايجاب اجرتك أو كريتك الدّار الفلانية شهرا بكذا ولا ينعقد بلفظ العارية ولا البيع بل يكون إجارة فاسدة ولا بدّ من القبول وهو اللّفظ الدال على الرّضا كقبلت واستأجرت ونحوه ولمّا كان هذا من العقود اللّازمة من الطرفين اعتبر فيه ما أشركت فيه العقود اللازمة مثل فورية القبول ويؤدّيها العربيّة ويصّح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد من الشروط السّائغة المعلومة حتّى الخيار ويلزم الشرط
المزارعة [ معاملة على الأرض ]
معاملة على الأرض « 1 » أو سلمتها إليك المزرع وما أشبهه مدّة نصف سنة على أن لكل منا نصف حاصلها مثلا والقبول قبلت ونحوه وهو عقد لازم من الطرفين تبطل بالتقايل ويعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة ويصح اشتراط السّائغ الذي لا ينافي مقتضى العقد ولا يقتضى جهالة ولو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضه جاز على كراهية
المساقاة [ معاملة ]
معاملة على أصول أشجار ثابتة بحصته من ثمرها وما جرى مجرى الثمرة وهي عقد لازم من الطرفين تبطل بالتقابل والايجاب على ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة كذا على أن لك نصف ثمرته مثلا ما جرى المجرى ولا بد من القبول لفظا ويصح الاشتراط فيه كما سبق
الشركة [ عقد ]
عقد جايز من الطرفين ثمرته جواز الاذن في التصرف لمن امتزج ما لهما بحيث لم يتميز أو الصّيغة أو قولهما اشتركا وما جرى مجراه فيجوز لكل منهما التصرف بما فيه الغبطة ولو اختص أحدهما بالاذن جاز له التصرف خاصة ومع الاطلاق ينصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء ولو قيدت بوقت أو موضع أو وجه لم يجز تجاوزه ويجوز اشتراط السّائغ ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوى المالين والتساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان الّا ان يختص دون الزيادة بالعمل أو بالزيادة فيه
القراض [ عقد جايز من الطرفين ]
عقد جايز من الطرفين ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصّة من ريحه والايجاب قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على هذا المال الفلاني على أن الرّبح بيننا نصفين مثلا والقبول ما دل على الرّضاء منهما ولو شرط فيه من الشّروط
هامش
( 1 ) بحصة من حاصلها وايجابها زارعتك أو عاملتك