تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
من هذه الالفاظ في غير بابها متيقّنة ويشترط في الايقاعات أيضا وقوعها باللفظ الصحيح العربىّ مع الامكان ويشترط صراحته في بابه أيضا فلو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطات لا يلزم الّا بذهاب أحد العينين وكذا القول في الاجاره ونحوها بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا يقع أصلا فائدة تكفى إشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات ويترتب عليها اثرها وكذا العاجز عن النطق لمرض ونحوه

فصل [ النقد هو بيع الحال بالحال ]

النقد هو بيع الحال بالحال سواء كان معه شرط أم لا وسواء كان شرط خيارا أو سقوط خيار وصيغته بعتك أو اشتريتك أو ملكتك هذا المتاع المعيّن أو الموصوف الفلاني بعشرة دراهم أو بهذه العشرة الدراهم أو بهذا الثوب أو ثوب صفته كذا فيقول قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو شريت أو تملكت أو نحو ذلك ولا بد في الموصوف ثمنا ومثمنا من وصفه بصفات السّلم ولو كان عينا وغائبة كالدابّة الفلانية ولم تكن رآها الاخر فلا بدّ من ذكر أوصافها الموجبة لرفع الجهالة عنها ومتى كان أحد المتعاقدين وكيلا جاز التصريح في الايجاب والقبول بذلك فيقول بعتك بالوكالة عن فلان ويقول الاخر في القبول لموكله قبلت لموكلي ولو لم يصرح أحدهما بالوكالة كفى القصد لكن لا يعلم ظاهرا وقوعه عن الموكل أو له الّا بالاخبار القاصد ولا يفيد ذلك تحمل الشاهد الّا على اقرار المقر ولو أراد شرط شيء كاجل دين حال أو رهن بدين أو ضمين قال بعتك هذا بكذا وشرطت عليك تأجيل دينك الفلاني الالى سنة أو شرطت رهن كذا بدين كذا أو تضمين فلان كذا أو شرطت سقوط خيار المجلس من المجانين مثلا أو سقوط خيار الغبن أو خيار الرؤية كذلك أو شرطت لنفسي الخيار مدة سنة أو لك أو لي ولك أو بعتك بشرط استيجار زيد إلى سنة مثلا أو بشرط انى لو رددت الثمن أو مثله استرجعت المبيع ونحو ذلك أو بشرط البراءة من عيب كذا وكذا أو بالبراءة من جميع العيوب على أصح القولين أو بعتك ثمرة البستان الفلاني الموجودة بكذا أو منضمة إلى ثمرة سنتين مثلا بالجميع أو منضمة إلى الشيء الفلاني أو بعتك هذا الأشجار وثمرتها فإنه يصح في هذه وان لم تكن قد ظهرت كما لو باع حاملا وضم إليها الحمل ولو خرص العرية بتغار مثلا قال بعتك ثمرة هذه النّخلة بتغار تمر موصوف بصفات كذا وذكر صفات