الّا بسبب أجنبي وذلك الرّهن فإنه لازم من طرف الراهن جايز من طرف المرتهن ويلامحه الخلع والمبارات فان الزوجة لمّا كان لها الرّجوع في البذل وكان للزوج الرجوع معه فهو في قوة الفسخ فهو لازم من طرفه جايز من طرفها وغير لازم من أحدهما وهو الجايز في أصله وحكمه تسلط كل منهما على الفسخ وقد يعرض له اللزوم بنذر وما جرى مجراه وهو باقي العقود والايقاع صيغة شرعيّة يكفى فيها الواحد يترتب عليها قطع وصله أو نقل ملك أو استحقاق حق أو عقوبة أو سقوط ذلك
[ اقسام الايقاع ]
والايقاعات الطلاق الرجعة والظهار والايلاء واللعان والعتق والتدبير والايمان والنذر والعهود والحجر والسفه والفلس وغيرهما من الحكم وليس الاقرار من الايقاعات لأنه اخبار والمفهوم من الايقاعات كونها انشاءات امّا البيع فاقسامه باعتبار النقد والنّسية في الثمن والمثمن أربعة وباعتبار الاخبار برأس المال وعدمه أربعة وباعتبار وجوب مساواة الثمن للثمن وعدمه قسمان فهذه عشرة اقسام بعد التّامّل لها يعلم أن فيها تداخلا وهذه هي النقد والنسية والسلف والبيع الكالى بالكالى وبيع المرابحة والمواضعة والتولية والمساومه وبيع الربوي وغيره ومن ذلك الصرف
[ اقسام البيع باعتبارات عديدة ]
وينقسم البيع باعتبارات اخر إلى اقسام منها بيع الغرر ومنه بيع الملاقيح والمضامين والحصات والمنابذة والملامسة وغير ذلك والبيع المعلق على شرط أو صفة وبيع الشرط ومنه بيع خيار الشرط الّذى منه بيع المؤامرة والبيع المشتمل على اشتراط ردّ الثمن أو مثله في مدة معلومة واسترجاع المبيوع وبيع البراءة من عيب معيّن أو عيوب معيّنة أو ساير العيوب وبيع الثمرة قبل ظهورها عامّا وأزيد مع الضّميمة وبدونها وبيعها بعد الظهور قبل بدو الصّلاح وبيع المزابنة والمحاقلة وبيع العريّة وبيع ؟ ؟ ؟ الرطبته والتقبيل للشريك
[ لا بد في كل عقد وقوعه باللفظ ]
واعلم انّه لا بد في كلّ عقد لازم ولو من أحد الطرفين عن وقوعه باللفظ الصحيح العربي فلا يقع بغيره الّا إذا لم يعلم المتعاقدان انه أو أحدهما ذلك ويشقّ تعلّمه عادة ولا بد من وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي وتقديم الايجاب على أصح القولين وفورية القبول بحيث لا يتخلل كلام أجنبي أو سكوت طويل في العادة ولا يضرّ النفس والسعال ونحو ذلك بخلاف العقود الجايزة ويشترط أيضا ايقاعها بالألفاظ الصّريحة في بابها فلا يقع البيع بلفظ الإجازة والنكاح وبالعكس فان صراحة كل