في خمسة وهو قدر نصيبه وان كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهنّ لا من النصيب في الفريضة كسّت بنات وأبوين يضرب وفق عددهن في الفريضة يبلغ ثمانية عشر وان انكسرت على أكثر من فريق فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق ولو قال من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج الغاية أقول لانّ المبدء والغاية قيل يدخلان معا كما قال قرأت القران من اوّله إلى اخره وقيل يخرجان معا وهذا اختيار ابن إدريس لان مبدء الشيء لا يكون منه والغاية لا يدخل لأنها النهاية وهكذا كما قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنه لا يدخل الجدران في البيع اجماعا ولقوله تعالى
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
وقيل يدخل المبدء لانّ مبدء الشيء داخل فيه ويخرج الغاية وهو اختيار الشيخ لان الملتزم أزيد من الواحد والواحد مبدء العدد والالتزام فلا يخرج وفيه نظر لان هذا دليل ظني منشائه على الأغلب فلا يعارض أصل البراءة والأصح عندي الثاني عملا بالمتيقّن تمّت