تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ثلثا الأصل اثنى عشر لخال الأب الذي هو ذو القرابات الأربع وثلثها أربعة اسهم وثلثاها ثمانية لعمّى الأب اللذين أحدهما ذو القرابات الأربع فيكمل لذي القرابات الأربع ثلاثة عشر وللعمّ الاخر من الأب أربعة وللخال الاخر من جهة الامّ سهم وتركة الذي نصفه حرّ وهي اثنى عشر بين مالك وجدّيه لمالكه النصف ستّة اسهم ولجدّه ثلثا النصف الآخر أربعة ولجدّته ثلثه سهمان وتركه الزوجة الثانية ستة اسهم لابن ابن الأخ ذي القرابات الأربع خمسة اسهم لأنه يجرى مجرى أخ وأخت من الامّ فإذا كان معه ابن بنت أخرى من الأب كان لذي القرابات الأربع لقرابية من الام الثلث سهمان ولقرابته من الأب ثلاثة أرباع الثلثين ثلاثة اسهم وللأخرى الذي هو بمنزلة أخت من الأب ربع الثلثين سهم وتركه الزوجة الثالثة وهي ستة أيضا لزوجها نصفها ثلاثة ولمعتقها النصف الآخر ثلاثة وتركة زوجها وهي الثلاثة لضامن الجريرة واللّه اعلم وكتب أضعف العباد عبد المطلب بن محمد بن اعرج الحسيني والحمد للّه ربّ العالمين والصّلوة على سيّد رسله محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين سنة احدى وعشر وسبعمائة عاشر ربيع الأول

المناسخات

هو ان يموت انسان وخلف تركة وراث ومات أحد الوراث قبل قسمة التركة واقسام هذا أربعة الأول ان يموت انسان وخلف ثلاثة اخوة ثم مات الاخر وخلف أخوين والوارث واحد والاستحقاق واحد والثاني مات شخص وخلف أخوين ثم مات أحدهما وخلف ابنين اختلف الوارث والاستحقاق والثالث ان يموت انسان وخلّف ابنين ثم مات أحدهما وخلف ابنا اختلف الوارث دون الاستحقاق والرابع ان يموت انسان وخلف زوجته وابني ابن منها ثم مات أحدهما وخلف جدته وأخاه فهنا اختلف الاستحقاق دون الوارث قوله فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد اى يكون بقدر السّهام فان انقسمت من غير كسر ولا بحث كأبوين واربع بنات أو زوج وأبوين الفريضة من ستة وان انكسرت على فريق واحد أو أكثر والأول يضرب عددهم في أصل الفريضة ان لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينهما وبين العدد يضرب خمسة عددهنّ في ستة يبلغ ثلثين فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل اخذه مضروبا