ثلثا مال الّا أربعة أنصباء وذلك على ثلثي المال يكون مالا وثلث مال الّا أربعة أنصباء الورثة وهي ستة فإذا جبرته بأربعة انصبا وقابلت كان مالا كاملا وثلث مال يقابل عشر أنصباء فالمال يعدل سبعة ونصف نصيب والنصيب أربعة يضرب أربعة في سبعة ونصف يبلغ ثلثين والمال ثلاثون وهو ينقسم على الموصى لهم وورثة الميّت الأول وامتحان ما ذكرناه انك إذا اخذت ثلث المال وهو عشرة من ثلثين ودفعت منه نصيبا إلى الموصى له الأول وهو أربعة بقي من الثلث بعد النّصيب ستة يستثنى من النصيب نصف الباقي وهو ثلاثة يبقى لهم ( 1 ) وإذا دفعت إلى الثالث نصيبا من الثلث واستثنيت منه سدس السّنة الباقية بعد اخراج النّصيب بقي له ثلاثة اسهم فيبقى للورثة بعد الوصايا أربعة وعشرون لكلّ من الأبوين السّدس أربعة اسهم وللابن الحرّ سدس اخر أربعة أمتهم ولكل من البنتين والابن الذي نصفه حرّ نصف سدس سهمان وللخنثى ثلاثة اسهم عن الثمن وللزوجات الثمن ثلاثة اسهم لكلّ منهن سهم احدى الزوجات وهو سهم واحد يقسم على ستة على ما يجئ فضربت ستة في ثلثين يبلغ ماة وثمانين كما ذكرناه فتركة الابن الحرّ المتوفّى أولا لبنيه الثلاثة لكل واحد منهم ثمانية اسهم ويدفع المقر بالزوجة والبنت منها إلى كلّ منهما سهما واحدا وذلك ثمن ما في يده للزوجة وسبع الباقي بعد للبنت وتركة البنت المتوفاة ثانيا لزوجها منها الربع ثلاثة من اثنى عشر ولابنها ثلثا الباقي ستة ولبنتها ثلاثة ويدفع كل منهم إلى من أقر له بالوصيّة سهما واحدا وتركة البنت الغريقة لامّها الغريقة معها منها بالفرض والردّ ثلاثة اسهم من اثنى عشر وينتقل منها إلى الامام والمختلف وهو تسعة لبنتها الغريقة معها وينتقل منها إلى جدّى امّها ويدفع الجدّان منها ثلثها إلى المقر له بالوصيّة ثلاثة اسهم والباقي وهو ستة بينهما بالسّوية لكلّ منهما ثلاثة اسهم وتركة امّها الغريقة معهما التي هي احدى الزوجات ستّة لبنتها الغريقة معها وينتقل إلى الجدّين وتركة خنثى المشكل وهي ثمانية عشر بين أخوال أبويه وأعمامها لأقرباء أمه الثلث ستة اسهم ثلثها سهمان لخال الامّ اللّذين أحدهما ذو القرابات الأربع لكل منهما سهم وثلثاها وهي أربعة لعمّ الامّ للأب وهو ذو القرابات الأربع
و
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 440
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٤٤٠