تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ومنها ما يوجب الوضوء والغسل وهو الحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميّت من الناس بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل

القسم الثاني [ الغسل ]

في الغسل وهو اما واجب أو ندب والواجب اما بأصل الشرع أو بسبب فالواجب بالأصل اما لنفسه أو لغيره فالواجب بالأصل لنفسه هو غسل الجنابة وينوى به الوجوب في كل الأوقات سواء وجب عليه ما هو مشروط بالطهارة أو لا فيقول اغتسل لرفع الحدث الجنابة أو لرفع الحدث مطلقا أو لاستباحة الصّلوة لوجوبه قربة للّه ويجزى هذا عن واجب الوضوء وسنّتيه بأصل الشرع لا بالعارض ويجزى أيضا عن ساير الأغسال الواجبة ولا يجزى غيره عنه وان انضمّ إلى ذلك الغير الوضوء والواجب بالأصل لغير الحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميّت النّجس من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل والقطعة ذات العظم منه ولو كان الميت من غير النّاس أو كانت القطعة خالية من العظم غسل يده وحكم السقط لأربعة كحكم القطعة ذات العظم ولدونها كالخالية من العظم وهذه الأغسال يجب ضم الوضوء إليها قبلها أو بعدها ونيّته اغتسل لرفع الحدث أو استباحة الصّلوة لوجوبه قربة إلى اللّه والمستحاضة تنوى الاستباحة خاصة ولو نوى رفع الحدث المعيّن صحّ وان نفى غيره لا ان نوى غيره ولو غلطا ونيّة الوضوء هنا كما تقدم ويجب بالموت أيضا ويكفى عن وجوب الوضوء لا استحبابه فيقول اغسّل هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللّه ولا يحتاج إلى تكرار النّية في كل غسلة ونيّة وضوئه اوّضاء هذا الميت لندبه قربة للّه ونية تخيطه احنّط هذا الميّت لوجوبه قربة للّه ونيّة دفنه ادفن هذا الميّت لوجوبه قربة للّه ونية غسل من وجب عليه القتل بقصاص أو غيره اغتسل غسل الميت لوجوبه قربة إلى اللّه ونية تلجيده الحدّ هذا الميّت لندبه قربة للّه وكذا ينوى باقي مستحباته كالتكفين الزايد ووضع الخد والتربة معه وحل عقد الأكفان واهالة الحاضرين بظهور الأكف وغير ذلك والواجب بالسبب ما وجب بالنذر والعهد واليمين فيقول اغتسل غسل النذر أو غيره لوجوبه قربة للّه ولو نوى غسل الواجب كفت نيته عن نيّة النذر ولو نذر أحد الأغسال المندوبة نويه وجوبا كما لو نذر غسل