الجمعة فيقول اغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة لله والندب ثمانية وعشرون غسلا وهي اما للزمان أو للفعل وما للمكان داخل في الفعل بوجه فما للزمان ستة عشر غسل الجمعة ووقته من طلوع الفجر الثاني لأنه ابتداء اليوم شرعا كالصوم والعدة واجل الدين لقوله تعالى
وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ
إلى الزوال وكلما قرب منه كان أفضل ونيته اغتسل غسل الجمعة لندبه قربة إلى اللّه وخايف الاعواز يقدّم يوم الخميس فيقول اقدم غسل الجمعة لندبة قربة إلى اللّه وكلّما قرب من الجمعة كان أفضل ويقضى أوقات بعد الزّوال ان تمكن والّا السّبت فيقول اقضى غسل الجمعة لندبه قربة إلى اللّه وتقديمه أفضل من قضائه وستة أغسال في شهر رمضان أول ليلة منه وليلة النّصف وسبع عشرة وهي ليلة الفرقان وتسع عشر واحدى وعشرين وثلث وعشرين وليلة الفطر ويومى العيدين وليلة النصف من رجب وهي ليلة الاستفتاح ويوم السابع والعشرين منه وهو مبعث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليلة النصف من شعبان وفيها ولد القائم عليه السّلام ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه ونيروز الفرس وما للفعل اثنى عشر غسل الاحرام وزيارة النبي والأئمة عليهم السّلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق كلّه وتركها عمدا إذا أراد قضائها وغسل التوبة عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونيّته اغتسل يوم الغدير مثلا لندبه قربة للّه وينوى غيره من الأسباب ولا تداخل وان انضمّ إليها واجب ومع عدم الماء تيمّم فيقول اتيمّم بدلا من غسل الاحرام مثلا لندبه قربة للّه وما للزمان فيه وما للفعل غير التوبة يقدم عليه وللتوبة بعدها لأنها ان كانت عن كفر لم يصّح الغسل قبلها وان كانت عن فسق فهي واجب مضيق والغسل مندوب فلا يقدم عليه وانما لم يذكر ذلك الفقهاء لأنها من افعال القلوب والغسل من افعال الجوارح فلا ترتيب بينهما الّا في الفكر
الفصل الثاني [ في الترابية : وهو التيمم ]
في الطّهارة الترابيّة وهي التيمّم والضابط لتسويغه عدم التمكن من استعمال الماء امّا لعدمه أو لحصول