ما نوى وانّما للحصر بالنقل عن أهل اللّغة
الفصل الثالث [ في صفتها حسب أنواع العبادة ]
في صفتها ولنبيّن ذلك في أنواع العبادات ولنبدء بالطهارة
كتاب الطّهارة
الطهارة لغة النظافة وشرعا غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحيّة التّطهير التّاثير بالعبادة وفيها فصلان
[ * الفصل الأول في المائية ]
الأول في الطهارة المائية وهي قسمان وضوء وغسل
[ - القسم الأول : الوضوء ]
القسم الأول الوضوء وهو واجب وندب فالواجب امّا بأصل الشرع أو بايجاب المكلف على نفسه فالواجب بالأصل للصلاة والطواف الواجبين ومسّ كتابة القران ان وجب ونيته ان رفع الحدث الوضوء لرفع الحدث أو استباحة الصّلوة لوجوبه قربة إلى اللّه ويجوز قربة للّه ويجزى ان ينوى بدل استباحة الصّلوة استباحة اى فعل كان مما هو مشروط بالطهارة كالطواف ومسّ كتابة القران وان أباح الصّلوة ولم يرفع الحدث كما في دائم الحدث كصاحب السلس والمستحافته نوى الاستباحة خاصّة فيقول اتوضّأ لاستباحة الصّلوة لوجوبه قربة إلى اللّه وهكذا يتوضّأ لكلّ صلاة ولا يجوز له ان يؤخّر الصّلوة عن وضوئه الّا بما يتعلق بها ولو نوى رفع الحدث خاصّة لم يصح ولو ضمّه لم يضرّ والواجب بايجاب المكلّف على نفسه هو ما يجب بالنذر واليمين والعهد فيقول اتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة لوجوبه نذرا أو عهدا أو يمينا قربة إلى اللّه ولو لم يكن عليه حدث قال أتوضأ لوجوبه بالنذر قربة للّه ودائم الحدث ينوى الاستباحة خاصّة والمندوب للصلاة والطواف المندوبين ولدخول المساجد وقراءة القران وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنايز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحايض والكون على الطهارة والتجديد ونيّته لما يشترط فيه رفع الحدث أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصّلوة لندبه قربة للّه ولما لا يشترط فيه يجزيه ان ينوى ذلك السّبب فيقول اتوضّأ تجديد الندبة قربة إلى اللّه ثم إن لم يمكن ارتفاع الحدث كنوم الجنب وجماع المحتلم نوى ذلك السّبب والنّدب والقربة ولا تداخل بل إذا اجتمعت أسباب توضأ لكل واحد وضوء ونواقضه منها ما يوجب الوضوء منفردا وهو البول والغايط والريح من المعتاد والنّوم الغالب على السمع والبصر والاستحاضة القليلة ومنها ما يوجب الغسل فقط وهو الجنابة