مانع وهو يكون بدلا من الوضوء تارة ومن الغسل أخرى ونيته إذا كان بدلا من الوضوء اتيمّم من الوضوء لاستباحته العبادة لوجوبه قربة إلى اللّه وإذا كان بدلا من الغسل اتيمّم بدلا من الغسل لاستباحة العبادة لوجوبه قربة إلى اللّه ومحلّها عند الضرب على الأرض أو عند أول جزء من مسح الجبهة مخير في ذلك وفي الأول يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة وفي الثاني ضربتين أحدهما للوجه والأخرى لليدين ويجب لما يجب له الوضوء والغسل ولخروج الجنب من المسجدين وانما يجوز التراب الطاهر الخالص المملوك أو المباح دون ما سواه مما لا يصدق عليه اسم الأرض ويستحب لما يستحبّ له الوضوء ونيه التيمّم للخروج من المسجدين اتيمّم لاستباحة الخروج من المسجدين لوجوبه قربة إلى اللّه وينقضه نواقض المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله ثم العذر المبيح له ان أمكن زواله قبل التضيّق وجب التأخير إلى اخر الوقت بحيث يبقى مقدار التيمم والصّلوة في ظنه وان كان لا يرجى زواله جاز في أول الوقت ونية المندوب ان يقول اتيمّم لاستباحة الصّلوة لندبه قربة إلى اللّه
كتاب الصّلوة
وهي لغة الدّعاء وشرعا عبارة عن مجموع الافعال والهيئات المخصوصة مع النيّة وهي قسمان مفروضة ومندوبة فالمفروضات تسع اليومية وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصّبح وعدد ركعاتها في الحضر سبعة عشر وفي السفر احدى عشر لتنصف الرباعيّات والجمعة والعيدان والكسوف والزّلزلة والآيات والطواف والأموات وما يلتزمه الانسان بنذر أو عهد أو يمين فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليم ونيّته اصلى صلاة الظهر مثلا بان أوجد القيام والنية وتكبيرة الاحرام وقراءة الحمد وسورة والركوع والذكر فيه مطمئنّا بقدرة ورفع الرأس منه مطمئنا والسّجود على سبعة أعظم والذكر فيه مطمئنا بقدرة ورفع الرّأس منه مطمئنّا ثم السجود ثانيا كالأول ثم رفع الرأس منه وهكذا في باقي الركعات الّا انى اسقط النيّة وتكبيرة الاحرام ممّا عدا الأولى واسقط السورة من الأخريين وأزيد التشهدين بعد الثانية والرابعة والتسليم واخافت في الجميع أداء لوجوبه قربة إلى اللّه ويقصد بقوله اصلى هذه المعاني التي ذكرناها ويجب الجهر في بالقراءة في الصبح
و