النساء لوجوبهما قربة إلى اللّه أقول إذا فرغ من السّعى وجب عليه العود إلى المسجد لأجل طواف النّساء ولا تحل له النساء الّا به وصفته كطواف المتقدم ونيته أطوف طواف النّساء الواجب في حج المتمتّع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه فإذا اكمله صلّى ركعتين في مقام إبراهيم عليه السّلام وينوى فيقول اصلى ركعتي طواف النساء الواجب في حج المتمتع حجّ الاسلام لوجوبهما قربة إلى اللّه وهو واجب ليس بركن ولو تعمد تركه لم يبطل حجّه لكن يأثم بتركه ولا تحل له النساء الّا بعد الاتيان به قال قدس اللّه روحه ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويجوز له النفر يوم الثاني عشر ان اتقى الصّيد والنساء ولم تغرب الشمس يوم النفر الأول بمنى ويرمى في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلث مرتبا يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة سبع حصيات مع النية فيقول ارمى هذه الجمرة لوجوبه علىّ في حج الاسلام حجّ التمتع قربة إلى اللّه تعالى
[ في طواف النساء ومناسك منى ]
أقول إذا طاف طواف النساء فقد أكمل مناسكه بمكة وبنى عليه مناسك منى وهي البيت ليلا ورمى الجمار الثلث نهارا ويجب عليه المبيت بمنى ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة والنفر من منى نفر ان الأول يوم الثاني عشر وهو للمتقى وهو الذي لم يقرب النساء في احرامه ولا اصطاد وغير المتّقى وهو الذي اتى أحدهما يتعين عليه المقام إلى النفر الثّانى وهو الثالث عشر وكذا المتقى إذا غربت الشمس من يوم الثاني عشر ولم ينفر وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر والنفر الأول لا يكون الّا بعد الزوال وفي الباقي يكون بعد طلوع الشمس ويجب في المبيت النّية فيقول أبيت هذه الليلة عنى في حجّ التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه وحد المبيت بها إلى أن يجاوز نصف اللّيل ويرمى في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلث مرتبا يبدء بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الجمرة العقبة ويجب فيها النية وصورتها ارمى هذه الجمرة لوجوبه علىّ في حجّ التمتع حج الاسلام قربة إلى اللّه واما صورة القران والافراد وهو ان يأتي بالحجّ اوّلا فإذا اكمله اتى بالعمرة المفردة فاحرم بها من خارج الحرم وينقص من افعال حج القران والافراد الهدى فإنه يجب على المتمتع خاصّة ويزيد في