لأجل حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه
[ في واجبات المشعر ومنى ]
أقول لا يجوز الإفاضة من عرفات الا بعد غروب الشمس فإذا غربت أفاض منها إلى المزدلفة وهي المشعر وسمى جمعا أيضا ويجب عليه الوقوف بها وهو ركن وهو من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس هذا هو الوقوف الاختياري والاضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال والواجب الكون بها والنيّة وصورتها أقف بالمشعر لأجل حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه ولو أخل بالموقفين معا بطل حجّه عمدا كان أو ناسيا قال قدس اللّه روحه ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ناويا فيقول ارمى جمرة العقبة في حجة الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه ثم يذبح هديه ناويا فيقول اذبح الهدى الواجب علىّ في حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه ثم يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه للقانع والمعتر وجوبا ويهدى ثلثه ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل مع النيّة فيقول احلق راسي للاحلال من احرام الحج حجة الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه أقول إذا أفاض من المشعر بعد طلوع الشمس يوم النحرياتى منى وله بها ثلث مناسك رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق والقصر على هذا الترتيب الأول رمى جمرة العقبة والواجب فيه العدد وهو سبعة وكون الرمي بالحصاة الابكار وكونها من الحرم وإصابة الجمرة بفعله في كل حصاة والقائها بما يسمى رميا والنية وصورتها ارمى جمرة العقبة في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه الثاني الذبح ويجب في الهدى ان يكون من الانعام من الإبل ومن البقر ومن الغنم ويجب ان يكون ثنيا وهو من الإبل ما دخل في السنة السّادسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ويجزى الجذع من الضّان وان يكون تامّا غير ناقص ولا يكون مهزولا ويجب فيه النيّة وصورتها اذبح الهدى الواجب على في الحج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه ثم يأكل منه والواجب ما يسمّى اكلا والمندوب ثلثه وينوى عند اكله فيقول آكل من الهدى الواجب في حجّ التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه ثم يتصدق بثلثه فما زاد وجوبا للقانع والمعتر والقانع السائل يقنع بما يعطى والمعتر الذي يعتريك اى يلوم بك لتعطيه ولا يسئل ويجب فيها النيّة وصورتها أتصدق بهذه الحصّة