اختتامه بالمروة
[ في الاحرام والتقصير والوقوف بعرفات ]
قال قدس اللّه روحه ثم يقصر فيقول اقصر للاحلال من عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى اللّه ثم يقصر شيئا من شعر رأسه أو شعر لحيته أقول إذا فرغ من السعي قصر للاحلال من العمرة ومحلّه المروة وهو واجب في العمرة وليس بركن ولا يجوز الحلق ونيته اقصر للاحلال من عمرة التمتع عمرة الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه ثم يقصر شيئا من شعر رأسه أو شعر لحيته فإذا فعل ذلك احلّ من كل شيء احرم منه وهو تمام العمرة قال قدس اللّه روحه ثم ينشئ احراما اخر للحجّ من مكة وأفضله من تحت الميزاب يوم التروية ويتضيق يوم عرفه وصفته كالأول الا انه ينوى احرام الحج فيقول احرم بالحج الواجب حج الاسلام حجّ التمتع لوجوبه قربة إلى اللّه أقول إذا فرغ من العمرة وجب عليه الشروع في الحج وأول افعاله الاحرام وينته ولهما ركنان وله مكان وزمان فمكانه مكة من اى موضع احرم منها أجزء وأفضل مكة المسجد وأفضل المسجد تحت الميزاب وزمانه الأولى ان يكون يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة بعد الزّوال ويتضيق يوم عرفة ولا يجوز انشاؤه بعده وصفته كاحرام العمرة في انه يجب فيه النّية وليس الثوبين والتلبيات الأربع وينته احرم بالحج الواجب حجّ التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه ثم يلبى ونيتها البى التلبيات الأربع لا عقد بها احرام حج التمتّع حجّ الاسلام لوجوبها قربة إلى اللّه وقد تقدم ذكرها في احرام العمرة قال قدس اللّه روحه ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ناويا للوقوف فيقول في ابتدائه أقف بعرفة لحج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه أقول
إذا احرم بالحج خرج إلى منى وبات بها ليلة عرفة ثم يتوجه بعد الفجر من منى إلى عرفات ويجب عليه الوقوف بها وهو ركن والوقوف الاختياري بها من زوال الشمس يوم عرفه إلى غروبها والاضطراري ليلا إلى طلوع الفجر ويجب فيه النيّة وصفتها أقف بعرفات وقوف الحجّ التمتع حجّ الاسلام لوجوبه قربة إلى اللّه والواجب الكون بها إلى غروب الشمس والدعاء مندوب قال قدس اللّه روحه ثم يمضى بعد الغروب إلى المزدلفة فيبيت بها ويقف واجبا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ناويا فيقول أقف بالمشعر