ستون صاعا وهي خمسمأة وأربعون رطلا والصاع أربعة امداد والمد رطلان وربع فالصّاع تسعة أرطال والرطل الشرعي مأة وثلاثون درهما شرعيّة كل عشرة سبع مثاقيل يكون الرطل الشرعي أحدا وتسعين مثقالا والرطل المتعامل به الان بالعراقي ويسمّى الغازانى ماة وأربعة مثاقيل فنسبة الرطل الشرعي اليه سبعة اثمانه وهي عشرة أواق ونصف أوقية غازانية فيكون النصاب بهذه الأرطال الغازانية الفي وثلثماة رطل واثنين وستين رطلا ونصف رطل فإذا بلغت كل واحدة من الغلات الأربع النصاب وجب فيها العشر ان سقيت سيحا وشبهه كالغدى وهو ما يسقيه الغيوث والبعل وهو ما يشرب بعروقه ونصف العشران سقى بالدوالي وشبهها كالدواليب والكرود والدلاء وللغلّات نصاب واحد وهو ما ذكر وما زاد عليه يؤخذ منه بحسابه
[ في زكاة الفطرة وهي زكاة الأبدان ]
قال قدس اللّه روحه ومنها زكاة الفطر وهي يجب على كلّ متمكن من مؤنة السنة عنه وعن عياله يخرج عن كل راس من أحد الأجناس السبعة صاعا ليلة الفطر إلى زوال الظهر ناويا فيقول اخرج هذا الصاع من زكاة الفطرة أداء لوجوبها قربة إلى اللّه فان فات الوقت وجب نيّة القضاء أقول القسم الثاني من الزّكوة زكاة الأبدان وتسمّى زكاة الفطرة وهي تجب على كل بالغ عاقل مالك لقوة السنة له وعياله يكون أول السنة وقت وجوب الفطرة وهو هلال شوال ويخرجها عنه وعن جميع ما يعوله سواء كانت عيلوليته واجبة أو تبرّعا وسواء كانت المعال ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا حرّا أو عبدا مسلما أو كافرا يخرج عن كل راس من عياله صاعا من أحد الأجناس السّبعة وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والاقط واللّبن والصّاع تسعة أرطال بالعراقي يكون بالغازانية سبعة أرطال وعشر أواق ونصف أوقية الّا اللّبن فإنه يخرج منه أربعة أرطال ونصف رطل وقيل الأربعة مدنية والرطل المدني رطل ونصف رطل عراقي فيكون بالغازانية خمسة أرطال وزبع رطل ووقت الوجوب ليلة الفطر وتميّد إلى قبل صلاة العيد وهو قبل الزوال وتجب النية في اخراجها وله اخراج الجنس واخراج القيمة بسعر يوم الاخراج فإنه اخرج الجنس قال اخرج هذا الدرهم أو هذه الدراهم أو هذا الثوب من قيمة زكاة الفطر أداء لوجوبها قربة إلى اللّه فان فات وقتها وهو ان تزول