في أربعين درهما درهم بالغا ما بلغ وهذه الأصناف يراعى الحول وهو مضى أحد عشر شهرا كاملة ثم يدخل الثاني عشر
[ في زكاة النقدين ]
أقول يشترط في وجوب الزكاة في النقدين النصاب وكونهما منقوشين دنانيز ودراهم وحوول الحول ولكل منهما نصابان فأول نصاب الذّهب عشرون مثقالا وفيها نصف مثقال وثانيهما أربعة دنانير وفيه قيراطان هما عشر دينار لان الدنيا وعشرون قيراطا وليس في ما نقص عن ذلك شيء وهكذا في كل أربعة قيراطا بالغا ما بلغ اما الفضة فأول نصابها مأتا درهم ففيه خمسة دراهم وثانيهما أربعون وفيه درهم وليس في ما نقص عن أربعين شئ وهكذا كلّما زاد أربعون ففيها درهم بالغا ما بلغ والدرهم الشرعي ستّة دوانيق والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير فالدرهم الشرعي ثمانية وأربعون شعيرة فكل عشرة دراهم شرعيّة سبعة مثاقيل فيكون المأتان درهم ماة وأربعون مثقالا فنصاب الفضّة من الدّراهم المتعامل به الان وهي كل دينار مثقال ماة وأربعون دينارا والواجب فيها خمسة دراهم هي ثلاثة مثاقيل ونصف مثقال يكون بالدرهم المتعامل به الان ثلاثة دنانيز ونصف دينار والأربعون ثمانية وعشرون مثقالا وفيها درهم وهو نصف مثقال وخمس مثقال يكون بالدرهم الشرعي من الدراهم المتعامل به الان ( 1 ) ثمانية دراهم وخمس درهم والزكاة في النّقدين في كل نصاب ربع عشره فان نصف مثقال ربع عشر العشرين والقيراطين ربع عشر الأربعة وخمسة دراهم ربع عشر المأتين والدّرهم ربع عشر الأربعين والحول يشترط في الانعام الثلاثة والنقدين ومعناه مضى أحد عشر شهر كاملة لم يدخل الثاني عشر فيجب الزكاة باوّله ولا يجوز تأخيره الّا لعذر قال قدس اللّه روحه واما الحنطة والشعير والتمر والزّبيب فيجب فيها إذا بلغت خمسة وتسعين مجموعها الفان وسبعمأة رطل بالعراقي ففيها العشران سقيت سيحا وشبهه ونصف العشران سقيت بالدوالي وشبهها أقول يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع امر ان الأول ان تنموا على الملك وهو على اقسام اما ان يكون نماء ارضه أو نماء يذره أو نماء عمله إذا كانت المزارعة صحيحة وبلغ نصيب كل من الثلاثة نصابا الثاني بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق مجموعها الفان وسبعمأة رطل بالعراقي والوسق