في شيئين هما الذهب والفضة لا غير ومن النبات في أربعة وهي الحنطة والشعير والتّمر والزبيب لا غير ويجب فيها النّية لأنها عبادة وكل عبادة لا تصح الّا بالنيّة ويجب ان يكون النيّة عند تسليمها إلى المستحق اما من المالك أو وكيله فيقول اخرج زكاة مالي لوجوبها قربة إلى اللّه ويقول الوكيل اخرج هذا الشيء من زكاة مال موكلى بالوكالة عنه لوجوبه قربة إلى اللّه وان شاء عين الجنس فيقول اخرج زكاة الإبل أو البقر وغير ذلك لوجوبها قربة إلى اللّه وله اخراج القيمة بسعر الوقت فيقول اخرج هذه الدّراهم عن قيمة زكاة مالي لوجوبها قربة إلى اللّه وان اخرج شيئا عن زكاة الدرهم قال اخرج هذا الثمن عن قيمة زكاة مالي لوجوبها قربة إلى اللّه
[ في زكاة الإبل ]
قال قدس اللّه روحه ففي كل خمس من الإبل فشاة إلى أن تبلغ ستّا وعشرين وعشرين ففيها بنت مخاض ثم في ستّ وثلثين بنت لبون ثم في ست وأربعين جذعة ثم في احدى وستّين جذعة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في احدى وتسعين حقتان إلى أن تبلغ ماة واحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون أقول من شروط زكاة الإبل بلوغ النصاب وهو المقدار الذي يتعلق به الوجوب فأول نصاب الإبل خمس ففيها شاة ثم خمس أخرى فيصير عشرا ففيها شاتان ثم خمس أخرى حتّى يصير خمس عشرة ففيها ثلث شياة ثم في خمس أخرى حتى يصير عشرين ففيها اربع شياة ثم في خمس أخرى حتّى يصير خمسا وعشرين ففيها خمس شيات فهذه خمس نصب و ؟ ؟ ؟ للمساوى قدر النصاب وفيما يجب فيها وفي كون الواجب فيها من غير الجنس فإذا صارت ستا وعشرين فهو أول نصاب يجب فيه من الجنس وفيه بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية وسمّيت بنت مخاض لان امّها ماخض اى حامل فإذا صارت ستا وثلثين ففيها بنت لبون وهي التي لها سنتان ودخلتا في الثالثة وسميت بنت مخاض لان أمها ماخض اى حامل لبون لان أمها ذات لبن اى بنت ناقة لبون اى ذات لبن بأخرى فإذا صارت ستا وأربعين ففيها حقة وهي الّتى لها ثلث ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت ان يحمل عليها أو ان يطرقها الفحل فإذا صارت احدى وستين ففيها جذعة وهي التي لها اربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة فإذا صارت ستا وسبعين ففيها بنت البون فإذا صارت احدى وتسعين