تجب فيه الخطبتان بعدها ووقتها من طلوع الشمس إلى قبل الزوال ويجب فيها النّية فان وجب قال اصلى صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى لوجوبها مأموما قربة إلى اللّه وان لم يتحقق شروطها وهي شروط الجمعة كانت مندوبة وصفة نيّتها اصلّى صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى لندبها قربة إلى اللّه ومنها صلاة الأموات وهي واجبة على الكفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين وهي خمس تكبيرات وليس فيها قراءة ولا تسليم وليس من شرطها الطهارة وصفتها ان ينوى النّية فيقول اصلى على هذا الميّت وعلى هذه الجنازة لوجوبها قربة إلى اللّه ويقارنها بالتكبير وفي الدّعاء بين التكبيرات قولان أحدهما الوجوب والثاني الندب فإذا قلنا بالوجوب فلا يصح الّا بالدعاء وان قلنا بالندب صحّت ولاء من غير دعاء ويكون الاتيان بالدعاء على الأفضل فبعد الأولى يتشهد الشهادتين وبعد الثّانية يصلى على النّبى واله عليهم السّلام وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين وبعد الرّابعة يدعو للميّت ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا وبدعاء المستضعفين ان كان مستضعفا وان يحشره مع من يتولاه ان جهل حاله وفي الطفل اللّهم اجعله لنا ولأبويه فرطا وبعد الخامسة ينصرف مستغفرا والصلوات الواجبة تسع صلوات صلاة اليوم والليلة ويجب مطلقا وصلاة الجمعة والعيدين ويجب مع اجتماع شروطها وصلاة الكسوف والزلزلة والآيات وتجب عند أسبابها وصلاة الطواف ويجب مع وجوب الطواف في حج أو عمرة أو مع نذره وصلاة الجنايز مع حضور جنازة المسلم على الكفاية وصلاة النذر وشبهة إذا أوجبها المكلّف على نفسه
[ في واجبات الزكاة ]
قال قدس اللّه روحه ومنها الزكاة وهي تحب في تسعة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ويجب في اخراجها النّية فيقول اخرج زكاة مالي لوجوبها قربة إلى اللّه أقول لما فرغ من ذكر الزّكوة شرع في الصّلوة وهي لغة النماء والزيادة والطهارة يقال زكا الشيء إذا ازاد وغنى ويقال زكى الشيء إذا ظهر ومنه قوله تعالى
أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً
اى طاهرة وفي الشرع عبارة عن المقدار الّذى أوجب الشارع اخراجه من هذه الأجناس والزّكوة قسمان زكاة الأموال وزكاة الأبدان القسم الأول زكاة الأموال وهي تجب في تسعة أشياء ثلاثة من الحيوان وهي الإبل والبقر والغنم لا غير ومن المعادن