الآخرة والاخفات وهو ان يسر القراءة بحيث يسمعه نفسه في البواقي وهي الظهران وثالثة المغرب والأخيرتان من العشاء الآخرة فالصلاة اما جهر محض كالصبح وامّا اخفات محض كالظهرين واما فهيما الامر ان كالعشائين وهو شرط صحّة الصّلوة ان يكون بدن المصلى طاهرا من النجاسة وكذلك ثوبه الّا ما عفى عنه وهو ما نقص عن سعة الدّرهم البغلّى من الدم وما يكون من النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصّلوة فيه منفردا كالتكة والجورب والخفّ والقلنسوة ويجب في الصلاة أيضا ايقاعها في مكان مملوك أو مأذون فيه ولا يصح في مكان مغصوب ويجب في الصلاة أيضا ايقاعها في أوقاتها فأولى وقت الظهر زوال الشمس وعلامة الزوال زيادة الظل بعد النقصان وأول وقت العصر حين الفراغ من الظهر واخر وقتها إذا بقي للغروب مقدار أدائها لا غير وأول وقت المغرب غروب الشمس وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ووقت العشاء الآخرة من حين الفراغ من المغرب واخر وقتها إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أدائها وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو البياض المنتشق في أفق المشرق واخره طلوع الشمس
[ في شروط الصلاة وأوقاتها ]
[ في صلاة الآيات ]
قال قدس اللّه روحه ومنها صلاة الآيات ويجب عند أسبابها كالخسوف والكسوف والزلزلة وأخاويف السماء وهي عشر ركعات بأربع سجدات ويجب فيها النّية فيقول اصلى صلاة الكسوف مثلا أداء لوجوبها قربة إلى اللّه ويقرء الحمد وسورة أو بعضها فان اتمّ ركع ثم قام ويكبر فيقرء الحمد وسورة أو بعضها وهكذا إلى الركوع الخامس فينتصب ويسجد ثم يفعل في الثانية كذلك وان لم يتم السّورة قام من ركوعها فأتمها أو قرء بعضها وفعل كما قلنا ويتشهد وسلّم أقول من الصّلوة الواجبة صلاة الآيات وتجب عند أسبابها وهي أربعة خسوف القمر وكسوف الشمس والزلزلة وأخاويف السّماء كالرّياح المظلمة وكيفيتها ركعتان يشتمل كل ركعة منها على خمس ركوعات وسجدتين يكون فيهما معا عشر ركوعات واربع سجدات ويجب فيها النيّة وصفتها اصلى صلاة الخسوف أو الكسوف أداء لوجوبها قربة إلى اللّه وأول وقتها إذا اخذ القرص في الاحتراق واخره إذا اخذ في الانجلاء وإذا صلاها في وقتها قال أداء ومع خروج وقتها يقول قضاء الّا الزلزلة فإنه ينوى الأداء وان سكنت ويأتي بتكبيرة الاحرام مقارنة