للتشهد الأول وفي صفته روايتان أحدهما كما ذكر وهو اشهد ان لا اله الّا اللّه واشهد انّ محمدا رسول اللّه اللهمّ صلّ على محمّد وال محمّد والأخرى اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له واشهد ان محمّدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمّد وهي الأحوط ويجب فيه الجلوس والطمأنينة بقدر ذكره والنطق به بالعربيّة والترتيب كما ذكر ثمّ ينهض بعد اكمال التشهد إلى الركعة الثالثة وهو مخير فيها بين قراءة الحمد وحدها وبين التسبيح والواجب منه اربع تسبيحات وهي سبحان اللّه والحمد اللّه ولا اله الّا اللّه واللّه أكبر ثم يصلى الرابعة كما صلى الثالثة فإذا رفع رأسه من السجود الثاني من الركعة الرابعة من الرّباعيّة أو من الثالثة من الثلاثيّة وجب عليه الجلوس لتشهد الثاني وصفته كالاوّل الثامن التسليم فقيل إنه واجب وهو قول السيّد المرتضى رحمه اللّه وجماعة من الأصحاب وقيل إنه مندوب وهو قول الشيخ أبى جعفر الطوسي رحمه اللّه واختاره المصنف رحمه اللّه في أكثر كتبه ثم رجع عن القول بالندب وأفتى بالوجوب على ما نقله عن شيخه العلامة ولده مولانا فخر الدين محمدا دام اللّه ايّامه وللتسليم عبارتان الأولى السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين والثانية السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته والواجب أحدهما من غير تغيير وبايّهما بدء كان هو الواجب وبه يخرج من الصّلوة والثاني مندوب ومحلّه من الثّنائية بعد التشهد ومن الثلاثة والرباعية بعد التشهد الثاني ويجب النطق به بالعربيّة وبه يخرج من الصّلوة قال قدس اللّه روحه وكذلك العصر والعشاء الآخرة والمغرب ثلث ركعات والصّبح ركعتان أقول صفة صلاة العصر والعشاء كالظهر في العدد والافعال وفي ان كل واحد منهما فيها تشهدان وتسليم والمغرب ثلث ركعات بتشهد عقيب الثانية وتشهّد عقيب الثالثة وتسليم فيكون في الفرايض الخمس تسع تشهّدات وخمس تسليمات قال
قدس اللّه روحه ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولى المغرب والعشاء الآخرة والاخفات في البواقي ويجب ان يكون بدله خاليا من النجاسة وكذلك ثوبه الّا ما عفى عنه وايقاع الصلاة في أوقاتها أقول يجب الجهر بالقراءة وأدناه ان يرفع صوته بحيث يسمعه القريب منه الصّحيح السّمع إذا استمع في ستّ ركعات وهي الصّبح والأولتان من المغرب والعشاء
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 406
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٤٠٦