جميع ذلك والاحتياط يقتضى الأول لأنه إذا سجد على ما ذكرناه صحت صلاته بلا خلاف وإذا سجد على مأكول أو ملبوس أو ثوب أو صوف بطلت صلاته عند بعضهم فتعين الاوّل
البحث الثّانى عشر [ في وجوب السجود على الأعضاء السبعة ]
في وجوب السّجود على الأعضاء السّبعة الجبهة واليدين والركبتين اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة إلى وجوب السّجود على الأعضاء السّبعة والجبهة واليدين والركبتين وابهامي الرّجلين وذهبت طايفة أخرى إلى أن ذلك غير واجب والأول اصّح لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا سجد العبد سجد معه سبعة جبهته وكفاه وركبتاه وابهاما رجليه وقدماه والاحتياط يقتضى فعله لأنه إذا سجد على الأعضاء السّبعة صحّت صلاته اجماعا وإذا سجد على بعضها بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين فتعين الأول عملا باليقين
البحث الثالث عشر [ في وجوب التشهد الأول ]
في وجوب التشهد الاوّل والثاني اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة إلى وجوب التشهد الاوّل في الصّلوة والصّلوة على النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وذهبت طايفة أخرى إلى أن ذلك مستحبّ غير واجب والأول أصح لان النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فعل ذلك وقال صلّوا كما رأيتموني اصلّى والاحتياط يقتضيه لأنه إذا صلى وتشهد التشهد الأول وصلّى على النّبى وآله فيه صحّت صلاته بلا خلاف وإذا اهمل التشهد والصّلوة صحّت صلاته عند قوم وبطلت عند آخرين فيجب المصير إلى المجمع عليه واختلف المسلمون أيضا في التشهد الأخير فأوجبه طايفة وأوجبوا الصّلوة على النّبى وآله عليهم السّلام فيه وذهبت طايفة أخرى إلى أن ذلك غير واجب بل يكفى الجلوس ساكتا والأول اصّح لان النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فعله وقال لابن مسعود لما علمه التشهد إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك والاحتياط يقتضيه أيضا فإذا تشهد وصلى عليه وآله صحت صلاته بالاجماع وإذا ترك ذلك بطلت صلاته عند بعضهم وصحّت عند آخرين فتعيّن الأول واختلف المسلمون أيضا في تقديم التسليم فمنعه قوم وقالوا إن الصلاة تبطل لو سلّم قبل التشهد وقال آخرون إذا يجوز ان يقول في التحيات السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين ثم يتشهّد والأول أصح لانّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلو سلم قبل التشهد خرج من