تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
يقتضيه لأنه إذا صلّى بالعربيّة صحّت صلاته اجماعا وإذا صلى بغيرها بطلت صلاته عند بعضهم وصحت عند آخرين فتعيّن العمل بالمجمع عليه وترك المختلف فيه

البحث الخامس [ في تحريم قول امين ]

في تحريم قول امين اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة إلى أن قول امين مبطل للصّلوة وقال آخرون انها لا تبطل بذلك ويجب الاعتماد على الأول لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان هذه الصّلوة لا يصّح فيها شيء من كلام الادميّين وامين بلا خلاف انها من كلام الآدميين والاحتياط يقتضى تركها لان قولها ليس بواجب اجماعا فيجوز تركها عند جميع المسلمين وقولها مبطل عند جماعة فتصح الصّلوة مع تركها بلا خلاف فتبطل مع فعلها عند بعضهم فتعيّن الترك لأنه اخذ بالحكم المجمع عليه وقوله اخذ بالقول المختلف فيه ولا يجوز ترك الاجماع بالحكم المختلف فيه بلا خلاف

البحث السّادس [ في وجوب القراءة أو التسبيح في الأخيرتين ]

في وجوب القراءة أو التسبيح في الركعتين الاخرتين اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة إلى أنه يجب في الركعتين الاخرتين من الرباعيّة وفي من الثلاثية قراءة الفاتحة خاصّة أو التسبيح بهذه الصّورة ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وذهبت طايفة أخرى إلى أنه لا يجب فيها قراءة ولا تسبيح بل يجزى السّكوت والأول اصّح لان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قرء في الاخرتين الحمد وحدها وقال صلّوا كما رأيتموني اصلّى والاحتياط يقتضيه أيضا لأنه إذا قرء فيها صحّت صلاته اجماعا وإذا لم يقرء ولم يسبّح بطلت صلاته عند بعضهم وصحت صلاته عند آخرين فتعيّن العمل بالمجمع عليه دون المختلف فيه

البحث السّابع [ في الانحناء في الركوع والطمأنينة ]

في الانحناء في الركوع والطّمانينة اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة إلى أنه يجب الانحناء في الركوع بحيث تصل يداه ركبتيه والطّمانينته في الركوع والسّجود بقدر الذكر الواجب وذهبت طايفة أخرى إلى أنه لا يجب الانحناء إلى هذه الغاية بل يجزى أقل ما يطلق عليه الانحناء ولا تجب الطّمانينة والأول اصّح لانّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كذا فعل في صلاته وانكر على الماشي في صارته حيث فعل الاستعجال ولم يطمئن وقال نقر كنقر الغراب وقال إن من مات وهكذا صلاته ليموتنّ على غير دين اللّه تعالى والاحتياط يقتضى ذلك لانّه إذا صلى منحنيا في الرّكوع إلى حد يصل كفاه ركبتيه واطمانّ في ركوعه وسجوده صحت صلاته اجماعا وإذا صلّى وأخل بطلت صلاته عند