تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
به صلاح العامر من الغامر فان صاحب الغامر أحق به كما قلنا في الغامر في بلاد المسلمين ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الاسلام لا يملك بالقهر والغلبة وامّا الغامر فعلى ضربين وقال ابن إدريس في السرائر باب احكام الأرضين وما يصح التصرف فيه بالبيع والشراء وما لا يصح الأرضون على أربعة أقسام ضرب منها اسلم أهلها عليها طوعا اه والضرب الثاني من الأرضين ما اخذ عنوة بالسّيف والضرب الثالث كل ارض صالح أهلها وهي ارض الجزية الخ والضرب الرابع كل ارض انجلا أهلها الخ ثم قال والبلاد على ضربين وساق البحث على نحو ما ذكر الشيخ في المبسوط وقال العلامة في الارشاد المطلب الرّابع في الأرضين وهي أربعة الخ ثم قال سياقة لا يجوز احياء العامر ولاصلاح ما به العامر كالشراب والطريق في بلاد الاسلام والشرك الّا ان ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة وبنحو ذلك قال في عد وقال المحقق في يع وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها وقف عليها فلا حاجة إلى سطرها مفصّلة وفيما ذكرناه كفاية قوله القسم الثاني الخ

[ كلام العلامة في تفضيل الأراضي ]

أقول هذه الاقسام التي ذكرها هو كلام العلامة في تحريره الّا ما شدّ فليس الكلام منسوبا اليه ليكون الجنابة فيه ان كانت عليه الّا ما أشار اليه من الدليل فإنه كلام المختلف وانا الان اذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر انه اخذه منه نقشا من غير تغيير واذكر كلام العلّامة في لف وأشار إلى ما ينبغي الإشارة اليه قال العلامة في تحريره الثالث في الأرضين وفيه ثمانية

[ مباحث الأول الأرضون على أربعة ]

مباحث الأول الأرضون على أربعة أقسام

[ 1 - المفتوحة عنوة ]

أحدها ما يملك بالاستغام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم ولا يتخير الامام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها بالخراج ويقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وعلى المتقبل اخراج مال القبالة وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك وللامام ان ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة القبالة وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين وارتفاع هذه الأرض تنصرف إلى المسلمين بأجمعهم وليس للمقاتلة فيها الّا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع

[ 2 - أرض من اسلم أهلها طوعا ]

الثّانى ارض من اسلم أهلها عليها