تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
العلامة اقتصرا على قول وللامام ان ينقلها من متقبل إلى اخر إذا انقضت مدّة القبالة وزاد المولف أو اقتضت المصلحة ذلك وظاهره ان اقتضاء المصلحة يتخيّر النقل قبل انقضاء المدّة وهو غلط لان الامام يجب عليه الا الوفاء بما عاقد عليه إذا كان مصلحة ح وهو لا ينقل الّا ذلك ومنها قول العلامة رحمه اللّه ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما ما عليها إلى رقبة البايع قلت خالف في ذلك التقى محتجّا بأنه قد ثبت في الأرض فإذا بيعت فلا ضمان وأجاب العلامة بأنها جزية على المالك متعلقة بشيء من ماله فإذا خرج منه المال استقرت في ذمته كالدين الذي عليه رهن والمشهور ما قاله العلامة ومنها قول الشيخ وتبعه العلامة أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت اجاما مما لا يزرع فاستحدثت مزارع قلت هذا القيّد اعني الاحياء والاستحداث ليس بشيء لان الموات التي لا مالك لها والآجام للامام أحييت واستحدثت أم لا بل القيد لا يخلو من نظر لان الاحياء والاستحداث ان كان للامام فهو ليس بشرط لانّه مالك قبله وان كان من غيره أمكن القول بان ذلك الغير يملكها لان الموات يملكها المحيى على وجه وقد يحمل على الاحياء مع ظهوره ولا شعور في الكلام به فحذف القيد أولى ومنها قول الشيخ والعلامة الّا ما أحييت بعد مواتها فان من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره أقول لا يجب على الامام تقريرها في يده لأنها ملكه وهو مخيّر في وضع من شاء عليها وأحيى المحيى ان أفاد ملكا لم يجز رفع يده والّا جاز مطلقا نعم يستحب ذلك للامام فان أراد الاستحباب فلا بحث فيه الّا انهما قالا فان أبى كان للامام نزعها وظاهر ذلك أنه ان لم يأت لم يكن له النزع عملا بمفهوم الشرط الذي هو حجّة عند المحقّقين وقولهما سابقا أولى لا يدل على الاستحباب لانّ أولوية اليد قد تفيد الوجوب كما في أولوية المحجر هذا مما يتعلق بكلام التحرير الّذى نسخه المؤلف في رسالته اما ما قال العلامة رحمه اللّه في مختلفه فهذه عبارته

[ مسئلة في ارض من اسلم أهلها طوعا و - اخبار هذه المسألة نقلا عن المختلف للعلامة ]

مسئلة ارض من اسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا فان تركوا عمارتها يقبلها الامام ممن يعمرها ويعطى صاحبها طسقها واعطى المتقبل حصّته وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم قاله الشيخ رحمه اللّه وأبو الصّلاح وقال ابن حمزة إذا تركوا